27/02/1975
شورى حكم رقم : 181 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 181/1975
- التاريخ
- 27/02/1975
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاخذ بالتصحيح الطارىء على سن الموظف .
-
وحيث ان مراجعة المستدعي ترمي لالزام المستدعى بوجهها باعتماد تصحيح سنه حسبما هو وارد بقرار الحاكم المنفرد المدني في بعلبك رقم 315 تاريخ 971/03/31. وحيث ان الادارة رفضت اعتماد التعديل المذكور سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 14/6 تاريخ 971/03/24 الذي اوضح ان تصحيح السن المحظر قبوله عملا باحكام المادة الخامسة من نظام الموظفين هو كل تعديل يطرأ على سن الموظف بعد اول آذار سنة 1943. وحيث انه لتحديد مفهوم كلمة التصحيح المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 932/01/15 الذي الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيره) والذي منع ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء عام 932 باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وحيث ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 59/112 تشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه.... وحيث انه يتحصل ايضا من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين الآنف الذكر ان المشترع اراد بصورة مطلقة بقطع النظر عن الاستثناءآت المذكورة ان لا يعطي اي مفعول قانوني بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيما بين قيود احصاء سنة 932 والاحصاءآت السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات شهود وذلك بدليل العبارة الواردة فيه... اي تصحيح... اذ ان هذه العبارة تفيد الشمول المطلق. وحيث ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى قيود احصاء سنة 921 فهو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب الكتاب المطعون فيه في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 14/6 تاريخ 1971/03/24.