17/03/1975
شورى حكم رقم : 241 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 241/1975
- التاريخ
- 17/03/1975
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مطالبة الادارة بالتعويض عن الزيادة في الاسعار وعن فسخ الالتزام.
-
بما ان الدولة تدعي ان لا مجال لتطبيق المادة 33 احكام لان الزيادة حصلت في وقت يجب ان تكون الاشغال منتهية مبدئيا. وبما ان الملتزم يدعي ان حقه بفسخ الالتزام نشأ في 1956/07/04 ويجب على الادارة التعويض عن جميع الاكلاف المحققة. وبما ان المادة 33 احكام تنص على انه يحق للملتزم المطالبة بفسخ الالتزام اذا بلغت الزيادة في الاسعار السدس او تجاوزت هذه النسبة. وبما انه يتبين من اوراق الملف ولا سيما من تقرير الخبير ان شرط تجاوز النسبة المعينة في المادة 33 متوفر في القضية الحاضرة ويمكن العمل باحكام المادة 33 المذكورة خلافا لاقوال الدولة. وبما ان تاريخ مباشرة العمل هو 1955/11/19 وتاريخ انتهاء الاشغال هو 1956/08/19 وقد تقدم الملتزم بطلب تطبيق فرق الاسعار في 1956/07/04 فيكون طلبه هذا وارد ضمن المهلة الاساسية لتنفيذ الاشغال. وبما انه, ولاجل منح التعويض على الشكل الوارد في الاستدعاء الاستئنافي المرفوع من الملتزم وعلى ضوء المادة 33 المذكورة, يجب , وبادي ذي بدء ان يتقدم الملتزم في حينه من الادارة بطلب صريح بفسخ الالتزام في حين ان جميع طلباته تفتقر الى هذا المطلب كما هو ثابت من اوراق الملف ولا سيما من كتبه تاريخ 1956/07/04 و1956/10/24 و 56/12/21 و 1950/03/28 ومن تحاليل الاسعار الحقيقية التي قام بها وبما انه لا يكفي ان يكون حق الملتزم بفسخ الالتزام ملحوظ في المادة 33 احكام للقول بان الفسخ يتوجب حكما على الادارة بل يتحتم على الملتزم ان يطلب الفسخ صراحة الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة.
- يان الفائدة المترتبة للملتزم نتيجة تنفيذ الاشغال العامة.
-
ا ان الملتزم يدعي ان الفائدة متوجبة على قيمة المال المدفوع والاضرار والتعويضات منذ 1956/07/04 .و ما ان اجتهاد هذا المجلس استقر بشأن الفوائد العائدة للمبالغ المترتبة للملتزمين نتيجة لتنفيذ الاشغال العامة هو التفريق بين المبالغ المترتبة للملتزم نتيجة كشف نهائي او ثمن اشغال اضافية كلف بها اثناء التنفيذ او ناتجة عن اشغال طرأت خلال التنفيذ ولم يكن المتعهد مسؤولا عنها وبين المبالغ التي لها صفة التعويض عن خسائر مني بها المتعهد بسبب ظروف غير منظورة ففي الحالة الاولى تستحق الفائدة عن المبالغ المترتبة من تاريخ المطالبة بها اي من تاريخ ربط النزاع وفي الحالة الثانية تستحق الفائدة من تاريخ تحديد التعويض بحكم قضائي.و ما ان الحكم المستأنف قرر الفائدة منذ تاريخ ربط النزاع في 1959/07/27 فيما يعود للكشف النهائي والتوقيفات العشرية وكفالات التأمين, وقرر ايضا فائدة ستة بالمئة تسرى اعتبارا من تاريخ الحكم على مجموع المبالغ المحكوم بها بما فيها الفائدة الاولى المشار اليها اعلاه مما يتفق واجتهاد هذا المجلس المبسوط اعلاهو ما انه وطالما لم يطلب الملتزم فسخ الالتزام فيستحيل حساب الفائدة على الاساس المتذرع بها ابتداء من 1956/07/04 .