16/10/1991
شورى حكم رقم : 1 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1/1991
- التاريخ
- 16/10/1991
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، كنعان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد الغرامة تسوية لمخالفة البناء
-
بما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها ان المشترع اعتمد نوعين مختلفين لتحديد الغرامة هما تاريخ حصول بعض المخالفات او تاريخ الترخيص القانوني بالبناء وذلك وفق نوع المخالفة المرتكبة وانطلاقا من ذلك يحدد سعر المتر المربع الذي على اساسه يفرض رسم الغرامة بتاريخ حصول المخالفة لانها ترتبط بهذا التاريخ وعلى اساسه تقوم التسوية لان للتسوية طابع ترخيص تنسحب مفاعيله الى تاريخ حدوث هذه المخالفة وبما انه يستدل من القرار المستأنف ان المخالفات المرتكبة من المستأنف ضده على عقاره موضوع النزاع حصلت عام 1974 وبما ان الانشاءات المخالفة موضوع هذه المراجعة مشمولة باحكام المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 2347 تاريخ 8/10/1979 ويقتضي لتحديد الغرامة المتوجبة على تلك المخالفات اعتماد تاريخ حصول المخالفة على اساس الرسوم المتوجبة بتاريخ حصولها اذ يجب اعتماد الرسوم كما لو كانت تلك المنشآت غير مخالفة وبالتالي كما لو كان رخص بها بتاريخ القيام بالانشاءات المخالفة وبما ان القرار المستأنف باعتماده لتحديد الرسم والغرامة تاريخ حصول المخالفة يكون مستوجبا التصديق بنتيجته لهذه الجهة