16/10/1991
شورى حكم رقم : 2 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1991
- التاريخ
- 16/10/1991
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، كنعان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رقابة القاضي الاداري على تحديد الغرامة المتوجبة لتسوية البناء المخالف
-
بما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان البلدية لم تقدم اي دليل قاطع او قرينة تدحض ما جاء في القرار المستأنف لجهة تخمين سعر المتر المربع للعقار موضوع النزاع وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديقه