الأحكام

09/01/1992

شورى حكم رقم : 29 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
29/1992
التاريخ
09/01/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي الضريبي في تفسير المادة 11 من القانون رقم 27/81 والمتعلقة بتخمين ما لدى المؤسسات التجارية من عناصر اصول ثابتة

-

وبما ان المادة 11 من القانون رقم 27/80 موضوع اعادة تخمين الاصول الثابتة وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الغت نص المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته المتعلق بقانون ضريبة الدخل واستبدل به النص وبما ان من بين الغايات التي ترمي اليها احكام اعادة التخمين بتأمين تلك الاهداف تمكين المؤسسات المذكورة من إظهار اوضاعها المالية على حقيقتها خصوصا في زمن التضخم النقدي حيث تصبح القيم الدفترية للموجودات غير متفقة مع قيمتها الفعلية وخصوصا تمكين تلك المؤسسات من تكوين احتياطي مالي لاستبدال الاصول المستعملة وذلك عن طريق الاجازة باستهلاك الاصول المعاد تخمينها على اساس القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين وبما انه لا يمكن لغويا اعطاء عبارة "ما لدى المؤسسة" معنى بعض ما لديها كما يدلي به البنك المستأنف اذا لم تذكر كلمة "البعض" صراحة في النص لان اغفال تلك الكلمة يحتم فهم ما لديها بالمعنى المطلق اي الكل وبما انه فضلا عما تقدم يقتضي تفسير المادة 11 المار ذكرها بصورة تتلاءم والاقتصاد نظرا للتفاعل الموجود بينه وبين القضايا الضريبية الامر الذي لا يمكن لقاضي الضرائب تجاهله اذ ان تفسير المادة 11 بصورة ضيقة وخلافا للنص ولغاية المشترع