الأحكام

09/01/1992

شورى حكم رقم : 31 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
31/1992
التاريخ
09/01/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الضريبي لتحديد رسم الضريبة على عقار

-

وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان البلدية لم تقدم اي دليل قاطع او قرينة تدحض ما جاء في القرار المستأنف لجهة تخمين سعر المتر المربع للعقار موضوع النزاع