الأحكام

09/01/1992

شورى حكم رقم : 32 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
32/1992
التاريخ
09/01/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اقامة الدعوى من البلدية

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بقانون البلديات ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهل مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد وبما ان الاستئناف الحاضر المقدم من قبل رئيس البلدية ضمن المهلة القانونية صيانة لحقوق البلدية والاستحصال بعد ذلك على موافقة المجلس البلدي بموجب القرار رقم 44 تاريخ 5/3/1983 لتقديم المراجعة يكون قد ورد ضمن الاصول ووفق القانون

- اختصاص القاضي الضريبي في تحديد الرسم الضريبي على العقار

-

وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يرى ان التخمين المعتمد من قبل لجنة الاعتراضات يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته