الأحكام

05/02/1992

شورى حكم رقم : 40 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
40/1992
التاريخ
05/02/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة القاضي الضريبي على تحديد قيمة الرسم الضريبي على العقارات

-

وبما ان المجلس كما بينه في اكثر من قرار سابق صادر عنه غير مقيد بقيود البيع لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة واكيدة السعر الحقيقي للمتر المربع للعقار نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي قيود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل بغية تخفيضها قدر المستطاع وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه