الأحكام

13/05/1992

شورى حكم رقم : 138 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
138/1992
التاريخ
13/05/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي الضريبي في التثبت من صحة الرسم البلدي المحدد من قبل البلدية على العقارات المشغولة

-

بما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي الى مجمل معطيات النزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان البلدية لم تقدم اي دليل قاطع او قرينة تدحض ما جاء في القرار المستأنف لجهة تخمين سعر المتر المربع للعقار موضوع النزاع.