13/05/1992
شورى حكم رقم : 141 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/1992
- التاريخ
- 13/05/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة رئيس مجلس الادارة بالادعاء باسم التسوية وحق الاعتراض على هذه الصفة
-
بما ان المراجعة وموضوعها الطعن في تكليف يرهق الشركة المستأنفة هي من الاعمال التحفظية الملحة وليست عملا تصرفيا فلا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس ادارة الشركة او من الهيئة العمومية كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس وبما انه مهما يكن من امر وعلى فرض انه يوجد مانع من اقامة الدعاوى الا بموجب قرار من مجلس الادارة اي ان رئيس مجلس الادارة المدير العام غير مفوض لاقامة اي دعوى دون تفويض خاص وفق نظام الشركة فان هذا المانع لا يخول الاشخاص الثالثين الدفع بعدم الصفة والاهلية الناتج عن عدم تفويض مجلس الادارة لرئيسه باقامة الدعوى لان بطلان الاعمال المذكورة ملحوظ فقط لمصلحة الشركة وعليه يجوز للشركة فقط التذرع به وليس للغير وبما ان للادارة المالية تحت اشراف ومراقبة القاضي الضريبي ان تعطي لمختلف الاعمال وصفها القانوني الصحيح لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم المتوجبة على المتعاقدين وفق هذه العقود وبما ان عقد البيع بنوع خاص يصلح اكثر من اي عمل آخر للتستر على الحقيقة لا سيما على هبة او على تغطية السعر الحقيقي فيكفي مثلا ان يصرح في عقد البيع ان المبلغ دفع نقدا او الى تحديد ثمن غير الثمن الحقيقي غير انه يحق للادارة المالية تحت مراقبة القضاء ان تحبط مثل هذا الاحتيال بجميع الطرق القانونية واثبات ان السعر به هو غير حقيقي وبما ان من بين عناصر التقدير التي يرتكز اليها مجلس شورى الدولة لمعرفة ما اذا كانت الرواتب او التعويضات او المخصصات المدفوعة الى اعضاء مجلس الادارة او المدراء قابلة التنزيل ام لا ان تكون تلك الرواتب او التعويضات او المخصصات مقابلة لعمل حقيقي وان لا تكون مبالغا فيها مع الاخذ بعين الاعتبار مجمل المخصصات التي تدفع الى اشخاص يمارسون ذات الوظائف او المهام في شركات مماثلة فضلا عن اهمية المؤسسة وارباحها والرأسمال العائد لاعضاء مجلس الادارة والنشاط الحقيقي المبذول في ادارة المؤسسة
- اختصاص مجلس شورى الدولة في تحديد السعر الحقيقي للعقارات المباعة من مجلس ادارة الشركة الى احد اعضائها تهربا من دفع الضريبة وشروط احتساب التنزيل الضريبي
-
بما انه في المراجعة الحاضرة كان يجب وفق قانون التجارة موافقة جمعية المساهمين المسبقة كما انه يجب ان تسبق مداولة الجمعية المكلفة بالتدقيق في العقد مع عضو مجلس الادارة ابرام هذا العقد وان تبين بصورة كافية ماهيته ولا يصح الترخيص الا بعد تقديم تقرير خاص من مجلس الادارة وتقرير خاص آخر من مفوضي المراقبة وبما ان عدم الترخيص المسبق من قبل الجمعية العامة للمساهمين خلافا لما تدلي الشركة به والتي لم تدحضه بعد ان تبلغت لائحة الدولة الجوابية بتاريخ 24/11/1983 يؤلف قرينة بان عملية البيع لم تحصل بالقيمة المصرح بها