10/03/1993
شورى حكم رقم : 119 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 119/1993
- التاريخ
- 10/03/1993
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع الذي يتحمل عبء رسم الارصفة والمجارير وعبء الرسم على القيمة التأجيرية للبناء
-
وبما انه فيما يتعلق برسم صيانة المجارير والارصفة فانه تعتبر تلك الرسوم عبئا على العقار تلحق به الى اية يد تنتقل وفق ما جاء في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عند صدور التكليف المعترض عليه وتقديم هذه المراجعة وبما انه ما دامت تلك الرسوم عبئا على العقار تفرض عليه وتلحق به الى اية يد ينتقل فلم يعد ينظر لامكانية فرض هذه الرسوم ما اذا كان البناء المكلف شاغرا او مشغولا ام محتلا ام مستثمرا الخ... وبما ان الحدث المنشيء (Fait Generateur) للرسم على القيمة التأجيرية هو الاشغال ويتوقف عند شغور البناء قانونا اذ ينشأ الرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويستوفى عن مدة الاشغال وبما انه اذا كان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض مبدئيا باسم شاغل البناء ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء غير انه في حال عدم امكانية اشغاله او استثماره وفق القوانين المرعية باحتلاله مثلا بالقوة من قبل مهجرين وعدم اخلائهم من قبل السلطة - لا يمكن فرض هذا الرسم على المالك لعدم اشغاله قانونا لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع او اية طريقة قانونية اخرى بل يمكن دوما فرض هذا الرسم من الشاغل مهما كان نوع الاشغال