الأحكام

24/02/1983

شورى حكم رقم : 96 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
96/1983
التاريخ
24/02/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم المراجعات

-

وبما انه يتبين من مطالب الفريقين ومن الاسباب المدلى بها منهما في كل من المراجعتين ان السبب القانوني هو ذاته وان كلا من المراجعتين تتضمن نقاطا قانونية متشابهة ومتماثلة وبما انه يقتضي لحسن سير العدالة ضم المراجعتين والسير بهما كمراجعة واحدة نظرا للتلازم الموجود بينهما بالنسبة لوحدة الموضوع والسبب والفرقاء

- مدى قابلية قرارات لجان الاعتراض للطعن امام مجلس الشورى

-

وبما انه من مقابلة نص المادة 117 مع المادة 114 المار ذكرهما من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434/1975 يظهر ان الطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات الادارية ذات الصفة القضائية يكون بصورة شاملة طلب نقض ما لم يبين القانون بصراحةانه استئناف اما بذكر الاستئناف صراحة واما ببيان القواعد التي ترعى فيها اذا كانت هذه القواعد تماثل قواعد قرار قضائي للنقض امام السلطة القضائية العليا ما لم تنص القوانين صراحة ام ضمنا على خلاف ذلك بان القرار القضائي المذكور لا يقبل النقض او يقبل الاستئناف امام مرجع قضائي اعلى وبما انه يستفاد من المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المطابقة للمادة 163 من القانون رقم 60/80 المتعلق بالرسوم البلدية ان قرارات لجان الاعتراض تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان هذا النص يعني ان قرار اللجنة المذكور يقبل الاستئناف لا سيما ان طبيعة التنازع الضريبي تفرض ذلك وبما انه يستفاد ان مجلس شورى الدولة هو اذن مرجع استئنافي لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية