الأحكام

24/02/1993

شورى حكم رقم : 97 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
97/1993
التاريخ
24/02/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح لتبلغ قرارات لجان الاعتراض على الضرائب والرسوم والطعن بهذه القرارات

-

بما ان المشترع اراد في الحقل الضريبي اعطاء الدوائر المالية المختصة صلاحية الدفاع والسهر على الاموال العمومية نظرا لتقنية هذه القضايا فاوجب في مختلف القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم الى الدائرة المالية المختصة خلال ايام معدودة كي يتسنى لها درسها والاعتراض عليها امام المحكمة الادارية العليا ومجلس شورى الدولة بواسطة هيئة القضايا لدى وزارة العدل وبما ان في المراجعة الحاضرة يكون رئيس دائرة ضريبة الدخل المرجع الصالح لتبلغ قرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل

- شروط اخضاع فوائد الدين للضريبة في لبنان

-

وبما انه يستفاد من احكام المادتين 69 و70 المذكورتين انه يجب توافر الشرطين التاليين لاخضاع الفوائد للضريبة: ان تحصل تلك الفوائد في لبنان (Realises au liban) او ان تعود هذه الفوائد الى مقيم في لبنان (Qu'ils reviennent a une personne qui y est domicilee) وان الفقرة 9 من المادة 69 استثنت من الباب الثالث الفوائد التي تنتج عن معاملات تجارية كما ان المادة 70 اخضعت الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول وبما انه يتبين من الوقائع الثابتة التي لا خلاف عليها بين الفريقين ان مصدر الاموال موضوع القرض يقع خارج الاراضي اللبنانية (في سويسرا) وان الفوائد تعود الى المصرفين السويسريين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وبما انه ايا من الشرطين المنصوص عليهما في المادة 69 لا يكون متوافرا في المراجعة الحاضرة لان الفوائد لا تعود لمقيم في لبنان ولم تحصل او تتوجب في لبنان علما ان تسجيل عقد الرهن في لبنان لا يشكل سوى ضمانة للدين والفوائد وبما ان ما تدلي الدولة به من ان كل دين جرى التأمين عليه على عقار او منقول مسجل - كالباخرة - في لبنان تخضع فوائده للضريبة حسب احكام المادة 83 من قانون ضريبة الدخل هو في غير محله القانوني لان المادة 83 المذكورة اقتصرت على تعريف الدين التأميني ولا يمكن فصل هذه المادة عن المادة 69 المار ذكرها التي تحدد شروط اخضاع فوائد الدين للضريبة في لبنان

- اصول تفسير النصوص القانونية

-

وبما انه يجب تفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى وإلا جرد النص من مفاعيله وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة