08/03/1995
شورى حكم رقم : 403 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 403/1995
- التاريخ
- 08/03/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة موظفي مصلحة الليطاني من بعض التعويضات الخاصة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والقاضي برفض افادته من التعويض المنصوص عليه في الفقرة المضافة بموجب القانون رقم 8/87 الى المادة 22 من نظام الموظفين وبالتالي اعلان حقه في هذا التعويض البالغ /30/ بالمئة من الراتب وتسوية وضعه على هذا الاساس مع ما يترتب على ذلك من نتائج وبما ان المستدعي يدلي بانه يستفيد من التعويض المذكور تطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمصلحة المذكورة التي تنص على انه تطبق على مستخدمي المصلحة الاحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما يتعلق بالتعويضات والاعباء العائلية والنقل والانتقال وتعويض الصندوق" وبما ان التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من نظام الموظيفن هو تعويض خاص يعطى الى فئات من الموظفين محدده حصرا نظرا الى نوع عملهم والى الادارة التي ينتمون اليها وبالتالي فانه نظرا للطابع الخاص لهذا التعويض لا يجوز التوسع في تطبيقه الا بمقتضى نص خاص يجيزه صراحة ومع غياب هذا النص في الحالة الحاضرة لا يمكن افادة المستدعي من تعويض مماثل وبما انه يضاف الى ذلك ان المادة 6 من قانون انشاء مصلحة مياه الليطاني تنص على انه يحدد مجلس ادارة ملاك مستخدمي "المصلحة" ورتبهم وراتبهم وتعويضاتهم بصورة مقطوعة ولا يجوز لهؤلاء المستخدمين ان يتقاضوا اي مبلغ آخر لقاء قيامهم بعملهم في المصلحة ما يستتبع ان مستخدمي المصلحة يتقاضون تعويضات خاصة بهم تدمج برواتبهم وهذا الامر يتجلى في كون راتب المستدعي يفوق راتب اقرانه من الموظفين في وزارة الزراعة مضافا اليها التعويض الخاص الذي يطالب به وما يؤكد ان هذا التعويض لا يدخل ضمن التعويضات المقصوده بالمادة 33 من نظام المصلحة