الأحكام

17/01/1995

شورى حكم رقم : 226 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
226/1995
التاريخ
17/01/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم اختصاص القضاء الاداري النظر بالقضايا المتعلقة بالضابطة العدلية

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن وفاة المرحوم سيمون حاطوم وبما انه يقتضي اثارة الصلاحية لتعلقها بالانتظام العام وبما انه تطبيقا لمبدأ فصل السلطات يعود النظر في القضايا المتعلقة بالضابطة العدلية الى المحاكم العادية وبما انه لاجل التمييز بين الضابطة العدلية والضابطة الادارية ينظر الى طبيعة العمل التي يقوم به افراد الشرطة والى الغاية التي تهدفها فعمل الضابطة العدلية هي اكتشاف الجرائم بعد وقوعها وجمع الادلة الموصلة للتحقيق بالدعاوى وتهدف الى التقصي عن مرتكبي الجرائم وتسليمهم الى العدالة وبما انه لتعيين نوع الضابطة ينظر الى طبيعة العمل والهدف في وقت اجراء العمل دون التوقف الى المهمة المنوطة بهم وبما انه في القضية الحاضرة فان الدورية عندما لحقت المرحوم سيمون حاطوم واطلقت عليه النار لتوقيفه كان المرحوم سيمون حاطوم قد ارتكب مخالفة باستيلائه على الجرار الذي كان قيد الحجز وتوجه به نحو تربل كما انه لم يمتثل للعريف محمد عمر الذي حاول منعه من السير وحاول دهس العريف وكذلك لم يمتثل لاوامر الدورية التي حاولت اللحاق به لمنعه من متابعة سيره وبما انه والحالة هذه يتصف عمل افراد الدورية بالضابطة العدلية لانهم كانوا يلاحقون سيمون حاطوم بعد اقترافه المخالفة ويسعون الى توقيفه والتحقيق معه بغية تسليمه الى القضاء وبما ان النظر باعمال الضابطة العدلية تخرج عن صلاحية هذا المجلس فيقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية