الأحكام

12/01/1995

شورى حكم رقم : 225 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
225/1995
التاريخ
12/01/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط المطالبة باعادة المحاكمة للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة

-

بما ان الحالات التي يقبل فيها طلب اعادة المحاكمة هي محددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة المنشور بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ومنها عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وبما ان القانون لم يصف اصولا بانها جوهرية فيعود للقاضي هذا الوصف التي يتحقق حتما في الاصول التي فرضتها المبادىء العامة او القانون الوضعي لتأمين حق الدفاع وبما انه تبين من القرار المطعون فيه ان الهيئة الحاكمة قد اطلعت على اوراق المراجعة بما فيها مطالعة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل بدليل ما ورد في الصفحة 2 من القرار المذكور وبما انه يتبين من الملف الاساسي ان العضو المقرر وضع تقريره في 16/8/1973 فتبناه الرئيس في 27/4/1977 واما مفوض الحكومة فقد وضع مطالعته في 27/5/1977 جاء فيها ما حرفيته: "نؤيد تقرير حضرة الرئيس المقرر ونطلب اعطاء القرار بموجبه" وان الجهة المستدعية تبلغت التقرير الاساسي الذي تم تأييده وتبنيه لاحقا وبما انه يتضح بجلاء ان حق الدفاع قد تأمن بالفعل الى الجهة المستدعية الى آخر مداه وكان بامكانها الاطلاع على اوراق الملف ومناقشة كل الاراء الواردة فيه وانه ليست تتمة في الملف من جديد لم تطلع عليه وبما ان النتائج المتأتية من جراء الغاء المحكمة الادارية الخاصة واحالة الدعاوى الى هذا المجلس لا تدخل في عداد اسباب اعادة المحاكمة وبما انه يتضح بجلاء ان جميع الاسباب المدلى بها لقبول طلب اعادة المحاكمة تفتقر الى اي ركيزة قانونية جدية ويقتضي بالتالي ردها