الأحكام

03/11/1994

شورى حكم رقم : 39 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
39/1994
التاريخ
03/11/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول رفض التمديد او التجديد لرخصة البناء من قبل البلدية

-

بما ان القرار المطعون فيه يستند في رفضه طلب تمديد مفعول رخصة البناء موضوع النزاع والرخص التعديلية الملحقة بها الى نص المادة الرابعة من قانون البناء رقم 59/71 الساري المفعول بتاريخه والتي لا تجيز تجديد رخصة البناء الا لمرة واحدة وان هذا التجديد حصل بناء على طلب الجهة المستدعية وحددت مهلته اعتبارا من تاريخ 10/4/1977 ولغاية 10/4/1981 استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/1977 الذي علق المهل بين تاريخ 19/9/75 وتاريخ 15/6/1977 وبما انه وبعد صدور القرار المطعون فيه صدر المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 والذي عدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 9/9/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 اعتبر في مادته الاولى معلقة المهلة المبتدئة في 14/4/1975 والمنتهية في 15/6/1977 كما علق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذه في 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية بما فيها المهل المتعلقة بالمواد الادارية والمدنية والتجارية وبما ان القانون رقم 50/91 ابقى في مادته الاولى معلقة المهل الخاضعة للمرسوم الاشتراعي رقم 12/83 وتعديلاته كما انه وبموجب المادة الثانية منه علق حكما بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وبين تاريخ نفاذ هذا القانون في 23/5/1991 جميع المهل القانونية على انواعها بما فيها المهل المتعلقة بالمواد الادارية وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان مهلة الاربع سنوات المتعلقة بتجديد رخصة بناء الجهة المستدعية تكون قد علقت حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 50/91 في 23/5/1991 لتسرى من جديد اعتبارا من هذا التاريخ ولتنتهي بتاريخ 23/5/1995 وبما ان الاحكام المتعلقة بالمهل القضائية والقانونية تتعلق بالانتظام العام وتطبق فور صدورها وبما انه كان على الجهة المستدعية ان تتقدم بطلب تمديد تجديد رخصة البناء بالاستناد الى القانون رقم 50/91 معطوفا على المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 حتى اذا رفضت الادارة المختصة طلبها يمكنها ان تطعن بقرار الرفض هذا