19/04/1972
شورى حكم رقم : 130 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 130/1972
- التاريخ
- 19/04/1972
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ابعاد اللبنانيين المنحدرين من اصل اجنبي والذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بغية التهرب من تطبيق قانون الاجانب عليهم
-
حيث ان المرسوم المطعون فيه رقم 7888 تاريخ 27 تموز سنة 1967 صدر بناء على القرار رقم 129 تاريخ 8/10/1938 وعلى القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 واستنادا للتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للامن العام والذي اثبت ان المدعوة مهتاب هاشم السباحي الارناؤوط قد حصلت على الجنسية اللبنانية تهربا من تطبيق النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب في لبنان وهو ينص على ما يلي: المادة الاولى: يمنع دخول المدعوة مهتاب محمد هاشم الارناؤوط المتأهلة من اللبناني محمد علي شفيق طرابلسي الاراضي اللبنانية للسبب المبين اعلاه... وحيث ان المرسوم المطعون فيه المذكور اعلاه يقضي بمنع المستدعية من دخول الاراضي اللبنانية وهو التدبير الذي نص عليه قانون 10/7/1962 المتعلق بالاجانب وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان التدبير يطبق على المستدعية باعتبارها قد استحصلت على الجنسية اللبنانية عن طريق زواجها بالمدعو محمد علي شفيق طرابلسي وحيث ان القرار 129 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1938 ينص في مادته الاولى على ما يلي: "ان الحصول باية وسيلة كانت على تبعة احدى المناطق المشمولة بالانتداب لا يحول دون تطبيق العقوبات وتدابير الشرطة المنصوص عليها في النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب وارتيستات المغاني في الدول المشمولة بالانتداب عندما يكون الحصول على هذه التبعة قد جرى للتهرب من تطبيق النظام المذكور اعلاه"وحيث ان هذا القرار لا يزال ساري المفعول لان التعديلات التي ادخلها قانون 10 تموز سنة 1962 تتعلق بالاجانب ولم تتعرض للبنانيين الذين كانوا اجانب وحيث يتضح مما تقدم ان تدابير الابعاد يمكن ان تتخذ بحق اللبنانيين الذين كانوا اجانب فيما اذا تبين ان حصولهم على الجنسية اللبنانية كان للتهرب من تطبيق قانون الاجانب عليهم وحيث ان المديرية العامة للامن العام سبق لها ان اتخذت بحق المستدعية قرارا بتاريخ 19/12/1965 تحت رقم 810 يقضي باخراجها من الاراضي اللبنانية وذلك قبل ان تستحصل على الجنسية اللبنانية وحيث ان استحصالها على الجنسية اللبنانية كان - كما هو ثابت من الوقائع اعلاه - تهربا من تطبيق قرار الاخراج من الاراضي اللبنانية المنوه عنه آنفا وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني وليس من داع لبحث بقية النقاط المدلى بها من الطرفين