الأحكام

21/01/1972

شورى حكم رقم : 30 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
30/1972
التاريخ
21/01/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الطعن بالمراسيم

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه رقم 6608 تاريخ 7 شباط سنة 67 ينص على ما يلي: المادة الاولى: تحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الكهربائية الواقعة في نطاق امتياز كهرباء القرعون الذي استردته الدولة بالشراء وصار تسلمه من صاحب الامتياز وتسليمه الى المصلحة المذكورة بموجب محضري اللجنة المعينة لهذه الغاية تاريخ 16 و20 تموز سنة 1966 وحيث انه ثبت من محضري التسلم والتسليم الموقعين من اللجنة المعينة لهذه الغاية ومن المستدعي ان مشروع كهرباء بلدة القرعون قد انتقل الى مصلحة كهرباء لبنان اذ انه ورد في البند السادس من المحضر المؤرخ في 20 تموز ما يلي: "بهذا المحضر تم التسلم والتسليم بصورة نهائية وبذلك انتقل مشروع الكهرباء في بلدة القرعون من عهدة الجهة المسلمة ومسؤوليتها الى عهدة مصلحة كهرباء لبنان ومسؤوليتها" وحيث ان علاقة المستدعي بمشروع الكهرباء في بلدة القرعون تكون قد انقطعت بعد توقيعه محضر التسلم والتسليم بتاريخ 20 تموز سنة 1966 وحيث ان المرسوم المطعون فيه هو تكريس لما حصل في محضري التسلم والتسليم وحيث ان ما يدعيه المستدعي من تحفظ يكون قد اجراه لقاء الشكليات والتعويض المدعى به لا يدخل ضمن البحث في هذه المراجعة وحيث ان لا مصلحة مباشرة للمستدعي للطعن في المرسوم رقم 6608 لان ابطال هذا المرسوم لا يمكن ان يعدل في شيء من قوة قانونية محضري التسلم والتسليم وبالتالي من انتقال امتياز كهرباء بلدة القرعون الى مصلحة كهرباء لبنان وحيث ان المراجعة تكون مردودة لعدم وجود المصلحة المباشرة لدى المستدعي وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها