الأحكام

24/01/1972

شورى حكم رقم : 6 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
6/1972
التاريخ
24/01/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط اعطاء المكافات للمخبرين الذين يقدمون المعلومات عن الدخل المكتوم

-

بما ان المادة 19 من قانون الموازنة لسنة 950 والمطلوب تطبيقها في هذه المراجعة قد نصت على انه "يمنح الاشخاص الذي يقدمون معلومات تتعلق بدخل مكتوم مكافآت تتراوح بين 10 و30 بالمئة من قيمة الغرامات التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة" وبما انه واضح من هذا النص ان المكافآت الممنوحة ليست سوى مشاركة المخبرين في ما يحصل فعلا ويدخل خزينة الدولة من الغرامات بالاستناد الى ارشادهم الى سبب هذه الغرامات فلا يكفي بالتالي ان تكون جرت اعمال تحقق هذه الغرامات وفي مطلق الاحوال لا يعطي احد حصة في غرامة حال دون تحصيلها مانع قانوني وبما انه ما دام من الراهن ان الغرامة موضوع النزاع لم تحصل بالنظر لقيام الاعتراض عليها في بادىء الامر لدى القضاء واخيرا بالنظر لصدور الحكم عن هذا المجلس بشمولها بقانون قطع الموازنة لسنة 1959 الصادر في 2/2/1961 فانه يكون حصل مانع قانوني حال دون تحصيلها ولا يترتب بالتالي للمستدعي اية حصة فيها