الأحكام

31/01/1972

شورى حكم رقم : 11 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
11/1972
التاريخ
31/01/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المراجعة الادارية المقدمة الى غير الوزارة المعنية على مهلة مرور الزمن للمراجعة

-

بما ان الحادث الذي يطالب المستدعي بالتعويض عن آثاره قد حصل وقفا لاقوال الطرفين بتاريخ 4/2/1961 وبما انه يتبين من ملف المراجعة رقم 142-963 المنتهية بقرار صادر عن المجلس رقم 425 الصادر بتاريخ 26/3/1964 عنه بهيئة اخرى ان الجهة المستدعية طالبت لدى هذا المجلس بالتعويض بتاريخ 9/2/1963 وان الهيئة الاخرى المشار اليها قضت برد المراجعة لعدم صحة الخصومة باعتبار ان المستدعي قدم مراجعته ضد الدولة - وزارة الدفاع وكان يجب عليه تقديمها لا ضد الادارة التي ينتمي اليها الموظف في الاصل بل ضد الادارة التي يعمل لمصلحتها وهي وزارة الداخلية - مديرية الشرطة التي كان الجندي ملحقا بها اثناء الحادث وبما انه بحسب القانون ليس لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية المثول بذاتهما لدى القضاء بل ان دائرة القضايا في وزارة العدل هي التي تمثل كل منهما بشخص الدولة التي تمثل عنها تلك الدائرة وبما ان المراجعة السابقة قدمت بالواقع بوجه الدولة غير انه يتبين من ملف تلك المراجعة ومن اسباب القرار الذي انتهت به ان الجهة المستدعية كانت ربطت النزاع مع وزارة الدفاع لا مع وزارة الداخلية وبما انه اذا كان يجب ان يصدر القرار الاداري المسبق الذي يطعن فيه لدى مجلس الشورى عن الوزارة التي يعود لها اصداره فان الادعاء لدى هذا المجلس بوجه الدولة طعنا في قرار صريح او ضمني صادر عن غير الوزارة المعينة يكون ككل ادعاء مقدم بدون قرار اداري مسبق مستهدفا للرد لهذه العلة (وهذا هو المقصود من القرار الصادر عن الهيئة الاخرى من هذا المجلس) ولكن المراجعة تنتج آثار الادعاء لدى القضاء ومنها قطع مرور الزمن الرباعي وفاقا لما نص عليه قانون المحاسبة العامة وبما ان انقطاع مرور الزمن المشار اليه يدوم ما دامت المراجعة ثم يعود الى السريان بعد ذلك وبما ان المراجعة السابقة قد انتهت بالقرار الصادر سنة 964 فلم يتحقق مرور الزمن الرباعي المسقط ذلك التاريخ حتى تقديم هذه المراجعة سنة 1967 وبما ان الادلاء بمرور الزمن يكون بالتالي في غير محله