21/01/1972
شورى حكم رقم : 32 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/1972
- التاريخ
- 21/01/1972
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الطبيعة القانونية لقانون المصادرة وتحديد غايته ومفعوله وامكانية الغائه
-
حيث ان الغاية من قانون المصادرة هو تأمين المساكن لافراد قوى الجيش والامن الداخلي وعائلاتهم عندما يتعذر عليهم تأمينها بالتراضي وحيث ان طبيعة هذا القانون بما له من تعرض للملكية الفردية هو قانون استثنائي يقتضي معه عدم التوسع في تطبيق نصوصه حتى لا يساء استعماله الامر الذي حمل الادارة على وضع قيود وشروط لتطبيقه عرفت بالتعليمات التي اصدرتها الحاقا له وحيث انه من المبادىء المسلم بها ان قرارات المصادرة لا تنشىء اي حق مكتسب للشخص المستفيد منها وكان للادارة سلطة في تقرير المصادرة وفي الغائها اذا ما رأت ان الظروف التي اوجبتها قد زالت او ان الاوضاع القائمة تحتم هذا الالغاء وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم فان الغاء المصادرة موضوع المراجعة جاء تطبيقا للبند الرابع من التعليمات رقم 11 التي تفرض ان يكون المنزل المصادر مؤلفا من ثلاث غرف نوم اذا كان المستفيد من المصادرة له عائلة مؤلفة من ثلاثة اولاد وحيث ان المنزل المصادر مؤلف من اربع غرف منامة وعائلة المستدعي مؤلفة من زوجته وثلاثة اولاد كما هو ثابت باستدعاء طلب المصادرة المقدم من المستدعي وكان لا عبرة لاقامة والدته معه لان احكام التعليمات رقم 11 لن تأخذ في عداد العائلة سوى زوجة العسكري واولاده فيكون قرار الغاء المصادرة متوافقا مع احكام التعليمات رقم 11 وحيث ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني