الأحكام

03/01/1972

شورى حكم رقم : 3 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
3/1972
التاريخ
03/01/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناشىء بين المصلحة المستقلة واحد القائمين باعمال ادارتها

-

حيث انه يجب التمييز بين العاملين في المصالح المستقلة بين من بيدهم شؤون الادارة من جهة والمنفذين من جهة ثانية وحيث ان علاقة اشخاص الفئة الاولى مع المصلحة التي يعملون فيها هي علاقة يرعاها القانون الاداري فان المراجعات المتعلقة بها هي من صلاحية القضاء الاداري وحيث ان المستدعي هو من اشخاص الفئة المذكورة وبالتالي فان مراجعتة ضد مصلحة مياه الباروك هي من صلاحية هذا المجلس

- مدى حق رئيس مجلس ادارة المصلحة المستقلة بالحصول على تعويض صرف عند انتهاء خدمته

-

وحيث ان المستدعي شغل وظيفة رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك خلال فترتين عين لكل منهما بموجب مرسوم ولمدة اربع سنوات كل مرة ولقاء تعويض مقطوع شهري خلال الفترة الاولى ولقاء تعويض عن حضور الجلسات خلال الفترة الثانية وحيث ان النصوص التي عين المستدعي استنادا اليها في ظل احكامها لم تنص صراحة على ما يفيد قيام حق للمستدعي بتعويض صرف عند انتهاء خدمته وحيث ان وضع المستدعي خلال الفترتين يختلف عن وضع الموظف لعدم وجود ما يفيد اعطاءه هذه الصفة وبصورة خاصة عدم وجود ذكر لمركزه في ملاك المصلحة كما انه يختلف عن وضع المستخدم لعدم وجود اية رابطة تبعية بينه وبين المصلحة وحيث ان قيامه خلال الفترة الاولى ببعض المهام الادارية عملا باحكام المادة العاشرة من قانون انشاء مصلحة الباروك تاريخ 20/7/1956 ليس من شأنه تعديل وضعه القانوني كما هو مبين اعلاه وحيث انه لا يمكن والحالة هذه ان تطبق عليه احكام الوظيفة العامة او الاستخدام ويقتضي مع فقدان النص الصريح الرجوع للمبادىء القانونية العامة وبصورة خاصة البحث عن نية المشترع كما يمكن استنتاجها من الاحكام التي ترعى المؤسسات العامة بصورة عامة وقانون انشاء المصلحة بصورة خاصة وحيث ان المشترع يستعمل عبارة "تعويض" في تسمية البدل الذي كان مخصصا للمستدعي لقاء الاعمال المطلوبة منه هو يؤكد المقصود من هذه العبارة بالقول "انه ليس لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض آخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه ")الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون انشاء المصلحة) ومما يدل على ان خدمة رئاسة مجلس الادارة ليس من الخدمات التي تولي القائم بها حقا بتعويض الصرف عند انتهائها