الأحكام

03/01/1972

شورى حكم رقم : 1 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
1/1972
التاريخ
03/01/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الرجوع عن القرار المطعون فيه المشوب بالخطأ المادي

-

حيث ان القرار المطعون فيه يعتبر الخدمات التي اداها المستدعي ضده في ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد مضمومة الى خدماته الخاضعة لها بالاستناد الى المادتين 231 و232 من المرسوم الاشتراعي 14-55 معتبرا انه انتقل الى الملاك الخاضع لشرعة التقاعد في 5/12/1954 وحيث ان هذه الواقعة كانت خاطئة باعتبار ان المستدعي بتاريخ تعيينه في الملاك المذكور كان خاضعا للمرسوم الاشتراعي 13 وحيث ان هذا الخطأ كان له تأثيره على نتيجة الحكم مما يوجب الرجوع عن القرار المطعون فيه عملا بالمادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة وحيث لا فائدة من بحث الاسباب الاخرى المدلى بها

- شروط ضم خدمات الموظف السابقة الى خدماته اللاحقة

-

حيث ان طلب المستدعي ضم خدماته يستند الى المادة 74 من المرسوم الاشتراعي 113-59 التي تنص: يحق لموظفي الفئة الخامسة التي اصبحت بموجب هذا المرسوم الاشتراعي خاضعة لشرعة التقاعد ان يختاروا بين الاستفادة من احكام نظامهم السابق وبين الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال ثلاثة اشهر من العمل به" ويترتب على من يختار الاستفادة من الاحكام الجديدة ان يؤدي الى الخزينة دفعة واحدة خلال الثلاثة اشهر المذكورة في الفقرة الاولى كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عن سنوات الخدمة السابقة" وحيث ان هذا النص الانتقالي يتعلق بموظفي الفئة الخامسة بتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور التي اصبحت فيه خاضعة لشرعة التقاعد فلا يشمل بالتالي الاوضاع السابقة لمن لم يكونوا فيها بالتاريخ المذكور بدليل: اولا: صراحة النص التي لا تترك مجالا لتطبيقه على الاوضاع السابقة لا ينفي: "يحق لموظفي الفئة الخامسة ..." ولو اراد الشارع شمول تلك الاوضاع السابقة باحكامه لنص صراحة على موظفي الفئة ومن كانوا فيها ثانيا: ان اختيار النظام الجديد يقتصر على دفع المحسومات التعاقدية عن الخدمات السابقة فلو اراد الشارع ان يشمل النص الموظفين الذين كانوا ينتمون لتلك الفئة ف يالسابق ولم يكونوا فيها بتاريخ العمل به لاوجب ايضا عليهم ان يعيدوا الى الخزينة تعويض الصرف الذي كانوا قد قبضوه عن تلك الخدمات قبل انتقالهم الى الفئات من الملاك الخاضعة لشرعة التقاعد وحيث انه في حالة عدم توافر النص الصريح الشامل للاوضاع السابقة لا يسع مجلس الشورى الاخذ بانطباق المادة 74 المذكورة على تلك الاوضاع بل انه يقوم على الرقابة على حسن تطبيق القانون وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد اخذ بهذا الوضع في القضايا الاخرى (دعوى انطوان خوري رقم 1442-66)