24/01/1972
شورى حكم رقم : 7 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/1972
- التاريخ
- 24/01/1972
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية تمثيل هيئة التفتيش المركزي امام القضاء
-
بما ان المجلس يعتبر ان المستدعي اذ وجه المراجعة ضد هيئة التفتيش المركزي قصد بدون شك توجيهها ضد الدولة ببيان العضو L'organe الخاص من الدولة الذي اصدر القرار المطعون فيه وهو هيئة التفتيش المركزي وهذا العضو له بالواقع سلطة وظيفية مستقلة بحيث يمكنه عند نقض قراره ان يعمد مباشرة الى ممارسة سلطته واصدار قرار آخر تبعا للنقض واذا كان القانون اناط برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تمثيل الدولة لدى القضاء فان له ان يمثلها بجميع اجزائها وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمراجعة الحاضرة له ان يمثل هيئة التفتيش المركزي المطعون في قرارها ولم يكن الامر ملتبسا لا على الهيئة المذكورة ولا على ممثل الدولة اذ هو الذي تبلغ المراجعة واجاب عليها بناء على احالة الهيئة باعتبار ان الدولة مستدعى ضدها وبما انه بمقتضى المبادىء العامة لدى القضاء الاداري المتوافقة مع احكام المادة 340 من اصول المحاكمات المدنية ان كل خطأ او نقص في محتويات الاستحضار يفضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه والمجلس لا يعتبر ان ما ورد بشأن تعيين الجهة المستدعى ضدها في استدعاء المراجعة كان من شأنه ان يثير اي شك في ذهنها بهذا الخصوص وبما ان المجلس يرى والحال هذه رد طلب الدولة رد المراجعة لعدم صحة الخصومة
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند الطعن بقرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي لسبب مخالفة القانون
-
بما ان القرار المطعون فيه صادر عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 12/9/1964 فتطبق على الطعن فيه لدى هذا المجلس اسباب النقض الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115-59 المعدل بالقانون الصادر في 5/2/1964 والسائد بتاريخ صدور القرار المشار اليه وبما ان اسباب النقض المذكورة في ذلك النص "مخالفة القوانين وبما ان عبارة "مخالفة القانون" تولي هذا المجلس في قضاء التأديب سلطة مراقبة صحة الوقائع وكيفية وصفها من الوجهة المسلكية لاجل فرض العقوبة التأديبية ذلك بانه بحسب القانون لا يجوز ان تفرض عقوبة بالاستناد الى وقائع غير صحيحة او بالاستناد الى وصف وقائع صحيحة بانها تؤلف مخالفة مسلكية وهي لا تؤلف هذه المخالفة وبما انه يتبين من الصورة المبرزة من المستدعي عن القرار التأديبي المطعون فيه انه يتضمن فرض عقوبة حسم راتب عشرة ايام تأديبيا بحق المستدعي بالاستناد الى واقعتين وهما: وبما انه يتبين من لاصورة المبرزة من المستدعي عن القرار التأديبي المطعون فيه انه يتضمن فرض عقوبة حسم راتب عشرة ايام تأديبيا بحق المستدعي بالاستناد الى واقعتين وهما: 1- ان المستدعي اذ كان مهندس تنفيذ التزام اشغال شبكتي المياه لقريتي رومين وميفدون اخل بواجباته بعد ان بلغ تصديق الالتزام الى الملتزم لعدم اعلام الادارة عن وجود عقبات في قضايا الاستملاك مما ادى الى عدم تمكين الادارة من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لانجاز معاملات الاستملاك وتلافي طلب الملتزم فسخ الالتزام 2- انه اهمل الطلب الى الملتزم تركيب شبكة المياه لبلدة ميفدون حيث لا يوجد استملاكات ولبلدة رومين في القسم الذي لا يوجد فيه استملاك وتلافي طلب الغاء هذا القسم وبما انه اذا كان في الاصل يترتب على الادارة العمل على ازالة العوائق التي تعترض الاشغال العامة من البديهي ان يطلب من المهندس الذي اوكل اليه مراقبة تنفيذ الاشغال التعاون مع الادارة للعمل على ازالة هذه العوائق وتلافي انقضاء الاجل بدون جدوى بحيث يجد الملتزم في ذلك سببا لطلب فسخ الالتزام ومطالبة الادارة بالتعويض وبحيث تفوت ايضا على المواطنين فرصة الانتقال من تنفيذ المصلحة العامة وبما ان المستدعي لم يناقش من جهة اخرى في انه كان بامكانه العمل على تنفيذ الالتزام في القسم الذي لم يكن فيه عائق يتعلق بالاستملاك وبما ان كثرة اعمال المستدعي بفرض تحققها لم تكن لتمنعه بنظر هذا المجلس من الحرص على عدم ارتكاب الاهمال المسند اليه والذي يترتب عليه نتائج هامة فيما يتعلق بالالتزام وبما ان المجلس لا يرى بالتالي في المراجعة الحاضرة في ما ادلى المستدعي به اسبابا لنقض القرار المطعون فيه فتكون هذه المراجعة مستوجبة الرد في الاساس وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا ولا يبقى من حاجة لبحث ما ادلي به