الأحكام

15/04/1972

شورى حكم رقم : 125 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
125/1972
التاريخ
15/04/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع الصالح للاعتراض على قرار وزارة الداخلية بقبول احد المرشحين للانتخابات النيابية

-

حيث ان المراجعة الحالية ترمي لابطال قرار وزارة الداخلية بقبول ترشيح السيد البير منصور للمقعد الكاثوليكي في منطقة بعلبك الهرمل للانتخابات التي ستجري بتاريخ 23 نيسان سنة 1972 وحيث ان للمستدعي مصلحة اكيدة بالتقدم بالمراجعة الحالية باعتبار انه مرشخح لذات المقعهد وفي ذات الدائرة لذات الانتخابات وحيث ان قرار وزارة الداخلية الآنف الذكر هو من القرارات الادارية النافذة الخاضعة لرقابة مجلس الشورى عملا باحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 ولا سيما وانه ليس هناك اي نص يحد من صلاحية مجلس الشورى في هذا الشأن وان المادة 30 من الدستور اللبناني لا تحول دون ممارسة مجلس الشورى صلاحياته الا بعد اتمام عملية الانتخاب واكتساب المرشح صفة النائب وان ذلك يظهر بوضوح من عبارة المادة 30 المذكورة التي تقول "ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء" وحيث ان ما ورد في المادة 35 من قانون الانتخاب لجهة اعطاء المرشح الذي رفض قبول ترشيحه حق الاعتراض لمجلس الشورى على هذا الرفض لا يشكل حدا لصلاحية مجلس الشورى العامة في الرقابة على اعمال الادارة وانما القصد منه تعيين اصول خاصة للبت بقضايا رفض الترشيح خلال مهلة قصيرة وفي غرفة المذاكرة اي: بالاستناد الى الاعتراض المقدم ومستندات ملف الترشيح والتحقيقات التي يرتئي المجلس اجراءها دون اتباع الاصول المادية لجهة المهل وتبادل اللوائح وحيث ان اعتراض احد المرشحين على قبول ترشيح مرشح آخر يدخل ضمن البحث في صحة قبول الترشيح ويقتضي بالتالي تطبيق ذات الاصول والقواعد بالنظر للضرورة والعجلة وعملا بمبدأ المساواة بين كل اصحاب العلاقة بالنسبة لذات الموضوع وحيث ان المجلس اطلع على ملف القضية وطلب من هيئة القضايا بيان رأيها في الموضوع كما مكن الشخص الثالث السيد منصور ابداء ملاحظاته على الاعتراض المقدم ضده ولا داعي بالتالي لتصحيح تمثيل الدولة وحيث ان الاعتراض المقدم من السيد حبيب المطران قد ورد قبل اجراء الانتخاب مستوفيا الشروط القانونية فهو مقبول شكلا

- مدى حق مدير فرع المرض والامومة في الضمان الاجتماعي في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية

-

حيث ان السيد البير منصور الذي قبلت وزارة الداخلية ترشيحه يعمل منذ اكثر من ستة اشهر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مدير فرع المرض والامومة وحيث ان الصندوق الوطني المذكور يتمتع وفقا لنصوص انشائه بالاستقلال الذاتي والمالي والاداري وله الشخصية المعنوية ويخضع لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهو مؤسسة عامة من نوع خاص باعتبار انه يخرج في بعض احكام تنظيمه عن الاحكام التي تخضع لها المؤسسات العامة والمحددة في قانون المصالح المستقلة وحيث ان المادة 30 من قانون الانتخاب تضمنت نصا خاصا في شأن العاملين في المؤسسات العامة مما يستبعد معه تطبيق اي نص آخر في شأن المستدعي وحيث ان المادة 30 المذكورة قد حددت فئات العاملين في المؤسسات العامة الذين لا يحق لهم ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية الا اذا استقالوا من وظائفهم قبل ستة اشهر من موعد تلك الانتخابات وهم: رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها وحيث ان السيد البير منصور ليس رئيسا ولا عضوا في مجلس ادارة صندوق الضمان كما ان وظيفته كمدير فرع ضمان المرض والامومة ليست وظيفة المدير المقصود في المادة 30 المذكورة والتي تعني المدير الذي يرأسٍ الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة يضاف الى ذلك ان النصوص المقيدة للحريات العامة يجب حسب المبادىء القانونية العامة والاجتهاد المستمر ان تفسر تفسيرا حصريا وضيقا وحيث ان اعطاء وزارة الداخلية للسيد البير منصور الوصل النهائي بقبول ترشيحه للمقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك - الهرمل للانتخابات التي ستجري في 23 نيسان سنة 1972 يكون في محله القانوني