الأحكام

10/01/1972

شورى حكم رقم : 15 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
15/1972
التاريخ
10/01/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تمثيل الطوائف في الوظائف العامة

-

حيث ان مراجعة المستدعي ترمي الى ابطال قرار تعيين السيد ميشال الناشف مراقب عقد نفقات في تعاونية موظفي الدولة واعلان حقه بالتعيين مكانه لانه فاز بالمرتبة الاولى في المباراة التي اجريت لهذه الوظيفة وحيث من الثابت ان المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4 آب سنة 1970 كانت لاملاء مركز واحد في الفئة الثانية وست مراكز في الفئة الثالثة لوظائف تابعة لتعاونية موظفي الدولة وهي الوظائف التالية: فئة ثانية: رئيس مصلحة المالية فئة ثالثة: 1- رئيس الدائرة الاهلية 2- رئيس دائرة المحاسبة الادارية 3- رئيس الدائرة الفنية 4- رئيس دائرة المحاسبة المالية 5- رئيس دائرة 6- مراقب عقد نفقات وقد عين في الفئة الثانية موظف سني وفي الفئة الثالثة ماروني لكل من الوظيفتين الاولى والثانية وسني للثالثة ودرزي للرابعة وشيعي للخامسة وكاثوليكي للسادسة وحيث ان التعيين في الوظائف التابعة للفئة الثالثة يجب ان يتم وفقا للقواعد المنصوص عنها في نظام تعاونية موظفي الدولة وفقا للمبادىء التي ترعى الوظيفة العامة في لبنان وحيث انه بالاستناد الى المبادىء المذكورة اعلاه يتم التعيين في تعاونية موظفي الدولة للفئة الثالثة بالاستناد الى المادة 9 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة التي تشترط في طالب الوظيفة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها وحيث انه يجب تطبيق احكام هذه المادة مع مراعاة مبادىء الوظيفة العامة المعمول بها في لبنان والمعبر عنها بصورة خاصة في المادة 96 من نظام الموظفين التي تشترط تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وحيث ان المستدعي هو من الطائفة الشيعية وقد فاز بالمرتبة الاولى في المباراة التي اجريت لوظيفة مراقب عقد نفقات وهي وظيفة من الفئة الثالثة كما ان السيد ميشال الناشف فاز بالمباراة هذه وجاء في المرتبة السابعة وحيث انه تطبيقا للقانون وللمبادىء العامة المتبعة في دوائر الدولة ومراعاة للتمثيل الطائفي في املاء المراكز الشاغرة والمستحدثة كان على الادارة ان تعين في المراكز التي اجرت من اجلها المباراة الناجحين فيها حسب ترتيب نجاحهم وضمن الطائفة التي يمثلونها وحيث انه بالاستناد الى ما ذكر اعلاه فقد خصت الطائفة الشيعية بمركز واحد من الفئة الثالثة كما خصت طائفة الروم الكاثوليك بمركز واحد وحيث ان الادارة عينت السيدة حياة محمد ناصر الفائزة بالمرتبة الاولى لوظيفة رئيس دائرة وكانت من الطائفة الشيعية فلم يعد بامكانها تعيين المستدعي في وظيفة مراقب عقد نفقات لان تعيينه يخل بقاعدة التمثيل الطائفي المطلوب مراعاتها استنادا الى احكام المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-959 وحيث ان التوزيع الطائفي على مراكز من فئة واحدة يدخل ضمن السلطة الاستنسابية للادارة وحيث ان تعيين السيد ميشال الناشف في وظيفة مراقب عقد نفقات قد جاء منطبقا على القانون لانه نجح في المباراة ولانه يمثل طائفة لم تشغل اية وظيفة ثانية وحيث ان مراجعة المستدعي تكون مردودة بما ذكر اعلاه