الأحكام

17/03/1969

شورى حكم رقم : 87 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
87/1969
التاريخ
17/03/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استئناف الدولة قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة

-

وبما انه من مقارنة المادتين 28 و29 من قانون الموازنة لسنة 1950 يعتبر هذا المجلس ان الدائرة المالية المختصة لا يمكن ان تكون واسطة لتسجيل استئنافها لديها ذلك انه لا يمكن وفاقا للمبادىء العامة ان ينشىء احد حقا لنفسه بنفسه ولان تاريخ تسجيل الاستئناف المتعلق به حق الغير المكلف لا يمكن ان يترك امره للشخص ذاته المطعون في قراره ولان صفة الواسطة وصفة الهيئة التي عليها ان تشفع الاستئناف بمطالعتها والمعطيين للدائرة المالية بموجب المادة 29 المذكورة تنعدمان تماما عندما يكون الاستئناف صادرا عن الدائرة ذاتها بحيث يصبح النص عديم التطبيق بحال استئنافها هي وبحيث يجب القول ان نص المادة 29 يشير الى استئناف المكلفين المستأنفين فحسب

- اصول تحديد الضريبة وتكليفها في حال عدم وجود سند ايجار

-

وبما ان المادة 13 يمكن تطبيقها بالواقع على كل مطرح للضريبة اذا لم ينظم له سند ايجار وبما ان موضوع المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 والصادر في 19/3/1953 والمتعلق بالمحاسبة العامة يتصل بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها بشكل عام فلقد نصت تلك المادة على انه :" يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر اضافية او اوامر ضم تنظم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم" وبما انه يمكن تطبيق المادة 13 والمادة 46 في آن واحد وبالفعل اذا كان هنالك عقار مبني او جزء من عقار مبني لم يكلف بالواقع فانه تطبيقا للمادة 46 يمكن تدارك تكليفه ولاجل تحديد اساس التكليف يمكن تخمين القيمة التأجيرية بحال عدم وجود سند ايجار وعندئذ تحسب الضريبة على هذا الاساس وتصدر بها اوامر اضافية او اوامر ضم وبما انه عند تطبيق المادة 13 فكل ما في الامر ان التخمين الجاري وفاقا لها لا يعاد النظر فيه ولكنه لا يستفاد من هذه المادة انه اذا كان هنالك مطرح للضريبة قد اغفل فانه لا يظل بالامكان ان تتناوله الضريبة