الأحكام

24/06/1969

شورى حكم رقم : 181 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
181/1969
التاريخ
24/06/1969
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار التحسين الطارىء على عناصر الاصول والموصوف ربحا يدخل ضمن اطار ضريبة الدخل ومفهوم عبارة المتوجب برسم ضريبة الدخل قانونا

-

وبما ان عبارة "المتوجب برسم ضريبة الدخل" موضوع البحث يجب ان تفهم بهذا المعنى لا بالمعنى الدقيق المعطى للدخل وللضريبة المفروضة عليه من حيث هو دخل بالمعنى التقني فهذه العبارة تعني والحال هذه المتوجب بعنوان ضريبة الدخل او ضمن اطار ضريبة الدخل او ضمن مخطط ضريبة الدخل او ضمن تسمية ضريبة الدخل وبما انه تجدر الملاحظة بهذا الصدد ان المادة 45 تصف التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة لدى المؤسسة والظاهرة من اعادة التخمين كل عشر سنوات بانه ربح فتخضعه بهذه الصفة للضريبة على اساس المعدل المقرر في الباب الثالث ولهذا فان المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 عندما فصلت انواع الايرادات الخاضعة للضريبة ذكرت بصورة صريحة من جملة هذه الايرادات توزيعات اموال الاحتياط والارباح على شكل اسهم مجانية او اي شكل آخر وبذلك تكون المادة 69 اشارت الى تكوين الاسهم المجانية التي توزع على المساهمين من جراء اعادة تخمين الاصول بحيث توزع الشركة التحسين الظاهر على المساهمين على شكل اسهم بدلا من توزيعه مالا نقديا (انظر تفصيل ذلك في قرار هذا المجلس رقم 1211 تاريخ 16/12/1968 الدولة - باتا (1) فالتحسين الطارىء على عناصر الاصول والموصوف ربحا في القانون يدخل ضمن اطار ضريبة الدخل الذي رسمته المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959)