17/05/1971
شورى حكم رقم : 60 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 60/1971
- التاريخ
- 17/05/1971
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحصيل ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة في ذمة المورث في حال وفاته
-
وبما ان الملك العقاري ينتقل فور الوفاة الى الورثة وقبل حصول التسجيل في السجل العقاري على اسمهم وذلك بصراحة المادة 204 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 فالورثة مالكون عقارات مورثهم منذ وفاته وتستقر على رأسهم جميع الحقوق والموجبات الارثية منذ ذلك التاريخ غير انه وفاقا لتلك المادة ليس لملكية الورثة مفعولا الا اعتبارا من التسجيل ومعنى ذلك انه لا يمكنهم ممارسة حقوق الملكية تجاه الآخرين الا منذ التسجيل ولكن هذه الممارسة يشمل موضوعها الحق الذي استقر على رأس الورثة منذ الوفاة حتى تاريخ الممارسة ايضا والا لا صبح بين تاريخ الوفاة وتاريخ ممارسة الورثة حقوقهم الارثية فراغ في استقرار الحقوق لا يمكن التسليم به بداهة وعليه فليس ما يمنع استيفاء الورثة ثمرات املاك مورثهم المبنية وفاقا لحصصهم الارثية قبل تسجيل الاملاك على اسمهم في السجل العقاري اذا لم ينازعهم احد في تلك الممارسة والا فيظل لهم المطالبة بعد التسجيل بالثمرات المتحققة في الفترة ما بين وفاة المورث والتسجيل والورثة يكونون بالواقع في هذه الفترة مستثمرين على الاقل املاك مورثهم المبنية وبهذه الصفة يكونون مكلفين ايضا وفاقا لاحكام المادة 60 من قانون 17/9/1962 وبما ان التكليف الاساسي الذي يكون صدر باسم المورث عن تلك الفترة لا يلزم الورثة بشيء ولا يسري عليهم وهو غير نافذ بحقهم لا في ما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية ولا في ما يتعلق بحصصهم المبنية الارثية فنشر مثل هذا التكليف لا يبدىء سريان اية مهلة بوجههم للطعن فيه ولهم في كل حين يطالبون بمضمونه ان يدفعوا بعدم نفاذه ولهم اذا شاؤوا اللجوء الى مرجع الطعن بالتكليف للقول بعدم نفاذه بحقهم