الأحكام

16/06/1953

شورى حكم رقم : 61 /1953

المحكمة
شورى
الرقم
61/1953
التاريخ
16/06/1953
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
زهار، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع على تعويض الشرفية المتعلق بالعقار المقابل للعقار المستملك

-

حيث ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل ر توجب على المالك الذي سلم ملكه ان يدفع الى المالك المقابل الذي تناول التخطيط قسما من عقاره تعويضا يعادل نصف قيمة الامتار المقتطعة وقد ورد في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة ان هذا التعويض يخمن ويقدر وفقا للمواد 10 وما يليها حيث ان هذا التخمين تقوم به اللجنة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي 229 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1942 ويكون قرارها قابلا للاعتراض امام الحاكم المنفرد بخلال خمسة عشر يوما والحكم الذي يصدره الحاكم المنفرد يكون قابلا للاستئناف حيث ان الخلاف الذي يدور بين مالكين حول توجب هذا التعويض او مقداره عائد الى المحاكم العادية حيث ان الشارع لم يجعل من اختصاص مجلس الشورى الا الطعن لتجاوز حد السلطة بالقرار الذي يفرض شرفية على عقار زادت قيمته بسبب تنفيذ اشغال عامة (المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.) حيث ان هذا المجلس يكون اذا غير صالح للنظر بطلب المدعي المتعلق بالزام المدعى عليها السيدة نياز نجا بان تدفع له نصف قيمة الامتار المقتطعة من عقاره رقم 311 في استعادة ال86 مترا حيث ان المدعي يزعم ان بلدية طرابلس اقتطعت من ارضه ما يزيد عن المساحة الوارد ذكرها في مرسوم الاستملاك بستة وثمانين مترا ويطلب الحكم باعادة هذه القطعة الزائدة اليه وحيث انه ليس في هذا الطلب ما يمت بأية صلة للصلاحية المعطاة الى مجلس الشورى من ابطال القرارات الادارية بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان الخلاف ينحصر في حق الملكية على قطعة ارض يزعم المستدعي انها لم تدخل في مرسوم الاستملاك وحيث ان حق النظر في الخلافات حول الملكية العقارية يعود للقضاء العادي وحيث انه بالتالي لا يكون هذا المجلس صالحا للنظر في الطلب المذكور