20/10/1959
شورى حكم رقم : 235 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 235/1959
- التاريخ
- 20/10/1959
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- فتال، يازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى وجوب اعلام الادارة عن الضرر اللاحق بالملك الخاص اثناء تنفيذ الاشغال العامة
-
حيث ان حق المستأنف عليه بمطالبة الادارة بالتعويض الذي يدعي توجبه لم يسقط بمرور الزمن وحيث ان المستأنف عليه ربط النزاع مع الادارة ثم اقام دعواه ضمن المهلة القانونية وهو لم يكن ملزما باعلام الادارة اثناء تنفيذ الاشغال عن الاضرار التي لحقت ملكه اذ هو لم يطعن بقرار اداري وبالتالي لا يمكن القول بان مهلة المراجعة قد انصرمت
- المرجع المختص لاستئناف قرار المستشار المقرر لدى المحكمة الادارية الخاصة
-
وحيث ان استئناف قرار المستشار المقرر لدى المحكمة الادارية الخاصة كان يقتضي استئنافه لدى المحكمة الادارية نفسها عملا باحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 التي تنص على ان تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة وعملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 التي تنص بان القرارات التي يتخذها المقرر تستأنف لدى هيئة المجلس اما الاحكام التي لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 فهي الاحكام الاعدادية التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناجم عن خفض مستوى الطريق
-
وحيث ان الدولة ادلت بانها لم تجر اي تحوير في الطريق القديمة الا انها تقر بانها وسعتها مما سبب انخفاضا في مستواها فاضطرت الادارة الى انشاء سلم لتأمين الوصول الى ملك المستأنف عليه وحيث ان العبرة ليست في كمية هذا الانخفاض بل في عدم تمكن وصول السيارات الى مرآب المستأنف عليه فان بلغ هذا الانخفاض /27/ سنتمترا كما ورد في استئناف الدولة ام بلغ /5/ امتار كما جاء في تقرير الخبير فالنتيجة واحدة في كلتا الحالتين وهي ان السيارات لم تعد تصل الى المرآب وحيث ان المدعي وان استعمل طابقه الارضي في البداية كمعصرة للزيت الا انه استثمره فيما بعد كمرآب كما ثبت في تقرير الخبير وحيث اننا نرى ان تقدير الخبير للضرر اللاحق بارض العقار والضرر اللاحق في الطابق الارضي من البناء لعدم التمكن من استثماره كمرآب لزرابة السيارات غير مبالغ فيه وحيث ان الضرر اللاحق عن عدم حضن الطريق القديمة لا يستوجب التعويض اذ يتبين من اوراق الدعوى ان هذا الضرر غير حاضر وغير اكيد