15/01/1960
شورى حكم رقم : 15 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1960
- التاريخ
- 15/01/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تنفيذ عقد الاشغال العامة وفض النزاعات المتفرعة عنه
-
حيث ان الدولة تدلي بان المتعهد وقع الكشف النهائي بتحفظ في 27/1/1950 وتقدم بشرح تحفظاته في 3/2/1950 و6/3/1950 اي ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 41 من دفتر الاحكام والشروط العامة وبأن هذين الكتابين لا يتضمنان شرحا بسيطا للتحفظات فقط بل مطاليب رسمية ايضا لذلك يعتبر النزاع مربوطا بعد انقضاء شهرين على تاريخ الكتاب الاخير وحيث ان عقد الاشغال العامة يخضع لقواعد خاصة ان فيما يتعلق بتنفيذه وان فيما يتعلق بفض المنازعات المتفرعة عنه وهي القواعد التي نص عليها الشارع في دفتر الاحكام والشروط العامة
- مهلة مرور الزمن على الطلبات التي تخضع القوانين اصابتها الى درس وتحقيق مسبقين, ومفعول سكوت الادارة
-
وحيث ان المادة 41 من دفتر الاحكام المذكور تعين اصولا خاصة للمطالبة حيال الكشف النهائي اذ توجب هذه المادة على الملتزم الذي لا يقبل بمضمون الكشف النهائي ان يوقعه بتحفظ وان يشرح هذه التحفظات خلال مدة اربعين يوما من توقيعه الكشف مما يستدل ان حقه بالمطالبة لا يسقط الا بمرور مهلة الاربعين يوما المذكورة وحيث ان العريضتين اللتين قدمهما الملتزم الى وزير الاشغال العامة في 3/2/1950 و6/3/1950 وان كانتا تتضمنان جميع مطاليبه فليس من شأنهما ان تربطا النزاع اذ الغرض من شرح التحفظات هو الحؤول دون سقوط حق المتعهد بالمطالبة وفتح باب التحقيق في صحة مطاليب المتعهد وحيث ان الادارة فتحت باب التحقيق بموجب القرار الوزاري رقم 350 تاريخ 8/6/1950 القاضي بتعيين لجنة لدرس مطاليب المتعهد ثم احيلت القضية الى لجنة فض الخلافات لدرسها مجددا وحيث ان الاجتهاد استقر على ان الطلبات التي تخضع القوانين اجابتها الى درس وتحقيق مسبقين لا تسقط بمرور المهل العادية ولا يشكل فيها سكوت الادارة قرينة رفض ضمني الا بعد انصرام المهلة اللازمة للتحقيق والدرس وحيث انه من المعلوم ان اللجان الخاصة لفض الخلافات الناشئة عن الاشغال العامة بطيئة السير في عملها بحيث تستغرق دراستها وتحقيقها سنوات عديدة في بعض الاحوال وحيث انه فضلا عن ذلك لم يبلغ المتعهد نتيجة تحقيق لجنة الخلافات وحيث ان الملف الاداري يتضمن صورتين مختلفتين عن الكشف النهائي رقم 8 وقد بلغ المتعهد الصورة الاولى فوقعها بيد ان الادارة اقدمت على تنفيذ الصورة الثانية التي لم يتبلغها ولم يوقعها المتعهد وحيث انه والحالة ما تقدم يكون المستأنف عليه قد ربط النزاع مع الادارة بكتابه المؤرخ في 5/6/1954 وبالتالي تكون مراجعته المقدمة الى المحكمة الادارية الخاصة في 21/9/1954 قد وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية باقي شروطها وهي مقبولة شكلا حيث انه يتبين من مراجعة الملف الاداري وتقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة ان التأخير في انتهاء الاشغال قد سببته الادارة وحيث ان المجلس يرى الاخذ برأي المحكمة الادارية الخاصة ان لجهة تقدير كميات الاشغال وان لجهة اسعارها وهذا الرأي مبني على تقرير الخبير