26/10/1960
شورى حكم رقم : 263 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 263/1960
- التاريخ
- 26/10/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اعتراف الادارة بدين الملتزم وفقدان الاعتماد والمحكمة المختصة للبت به.
-
حيث انه لا خلاف بين الفريقين في ان الدين المدعى به ناشيء عن التزام المستأنف عليه من المستأنفة اعمال بناء مدرسة المعلقة الرسمية. وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المؤرخ في 30/11/1954 بانشاء المحكمة الادارية الخاصة نصت على ان تنظر المحكمة الادارية الخاصة: 1- في 2000 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة ...ژالخ. وحيث ان التزام بناء مدرسة رسمية يدخل في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا بصراحة نص المادة 2 المذكورة ويكون اعتراض الدولة من هذه الجهة في غير محله ومردودا. وحيث ان اعتراف الدولة بالدين لا يبدل قواعد الصلاحية. حيث ان الدولة لا تنكر على المدعي استحقاق ما يدعيه من بدل الالتزام بل تدعي ان رفضها الدفع في محله لعدم وجود اعتماد مفتوح لدفع مثل المبلغ المطالب به. وحيث قد مضى وقت طويل على استحقاق المبلغ دون رصد الاعتماد اللازم لدفعه رغم اعتراف الادارة بتوجبه مما يستدعي الحكم بالزام الدولة بدفع المبلغ المستحق مع لواحقه. وحيث لا محل لحسم مبلغ 225 ل.ل. على المستدعي لان الدولة اعترفت بمطاليبه كاملة لدى المحكمة الادارية وكررت اعترافها في الاستحضار الاستئنافي فلا عبرة لما ورد بهذا الشأن في ملاحظاتها بعد تقديم الاستئناف. وحيث تبين من مراجعة مذكرة ربط النزاع المؤرخة في 20/5/1954 ان المستأنف عليه طلب فيها من الدولة فائدة المبلغ المطالب به فهي اذن تتوجب له من هذا التاريخ ويكون اعتراض الدولة من هذه الجهة مردودا.