الأحكام

30/12/1965

شورى حكم رقم : 1870 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1870/1965
التاريخ
30/12/1965
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق حرية تقدير ضرورة الاستخدام او اقتناء وسيلة النقل العائد للتاجر وواجبات الدولة في المنازعات الضريبية

-

بما ان القانون لا يقيد التاجر بحدود دقيقة فيما يتعلق بعدد مستخدميه وصفتهم وتوزيع العمل عليهم. وقد ترك القانون للتاجر في هذا المجال حرية تقدير ضرورة الاستخدام او اقتناء وسيلة النقل او مجرد استنساب ذلك في سبيل ازدهار الاعمال التجارية. على ان القانون احتاط لمنع الغش والصورية بان اعطى المراقبين الحاليين سلطة التحقق من واقعية النفقات والاعباء. لهذا فان المادة 92 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 04/12/1944 نصت على انه "يحق لموظفي المالية المناط بهم امر التدقيق في الضريبة ان يطلعوا عند المكلف او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة على جميع السجلات والمستندات وبكل ما من شأنه ان يثبت صحة تصريحه". كما نصت المادة 26 من المرسوم التطبيقي لذلك القانون رقم 2931-13 تاريخ 23/03/1945 على انه يحق لمراقب الدخل ان يطلب من المكلف ايضاحات شفاهية او خطية ومعلومات اضافية يدعم بها مضمون تصريحه. وعلى المكلف ان يقدم هذه الايضاحات او المعلومات ضمن المهلة التي يحددها المراقب. وبما ان الدولة لم تضع على كل حال تحت تمحيص المجلس الاجراءات التحقيقية التي اعتمدها مراقب الدخل.