الأحكام

16/07/1959

شورى حكم رقم : 176 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
176/1959
التاريخ
16/07/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية استثناء النفقات القضائية عن فرض ضريبة الدخل في حال بيع العقار المؤمن بالمزاد

-

بما ان المادة 118 من القرار 3339 تجعل من النفقات القضائية دينا ممتازا وصاحب هذا الدين يكون بمقتضى المادة 117 من القرار المذكور مفضلا عن سائر الدائنين حتى على اصحاب التأمينات انفسهم. بما ان هذا الامتياز يوجب اخراج مقدار النفقات القضائية من ثمن المبيع فيكون المبلغ الباقي هو الذي يجب اجراء حساب الفوائد المستحقة على اساسه لاجل اخضاعها للضريبة. بما ان احكام قانون ضريبة الدخل لا تتعارض مع احكام المادة 118 من القرار 3339 فلا وجه لاهمال تطبيقها.اما ما ورد في المادة 76 من القانون المذكور من ان الضريبة تفرض على اساس المقدار غير الصافي للفوائد فليس فيه ما يمنع تطبيق احكام المادة 118 المذكورة اذ ان المقصود منه اجراء اي تخفيض على المقدار غير الصافي للعائدات التي اطلقت عليها المادة 75 من قانون الضريبة اسم الفوائد وهي تشمل العائدات والعمولات وتعويضات اعادة التوظف او تعويضات الاداء المسبق وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية.

- تنازع القوانين فيما خص الاتفاق على معدل للفائدة يجاوز المعدل القانوني

-

بما ان الادلاء بان الفائدة وازت رأس المال وتوقفت عن السريان بتاريخ 21/08/1952 وبالتالي انتفى حق الخزينة بضريبة الفائدة واقع في غير محله اذ ان توقف الفائدة عن السريان عند بلوغها مقدار رأس المال حسبما نصت على ذلك المادة 4 من قانون المرابحة العثماني ليس من الامور المقررة قانونا فان قانون الموجبات والعقود اللاحق لقانون المرابحة قد اباح في المادة 767 الاتفاق على معدل للفائدة يجاوز المعدل القانوني مما يحمل على القول بان الشارع قصد الغاء نص المادة الرابعة من قانون المرابحة.