الأحكام

03/06/1972

شورى حكم رقم : 229 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
229/1972
التاريخ
03/06/1972
الأعضاء
سليمان، نون، بيلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم امكانية تعيين الموظف الا في مركز شاغر

-

حيث ان المستدعي يدعي بانه دخل مدرسة المراقبة الصحية التي انشأتها وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 4798 تاريخ 1966/06/22 والتي جرى تنظيم شروط الانتساب اليها وشروط الدراسة والتعيين فيها بالمرسوم رقم 8400 تاريخ 1967/10/11 وانه تخرج منها بتاريخ اول تشرين سنة 1969 وان المادة 11 من المرسوم رقم 8400-67 تقضي بان يعين الخريجون في المراكز المحفوظة لهم كمراقبين صحيين فور تخرجهم وانه طالب الوزارة بذلك ولكنها استنكفت بداعي عدم وجود مراكز شاغرة وعدم وجود اعتمادات وان جواب الوزارة هذا في غير محله وهو يطلب الزام الدولة بان تدفع رواتبه على اساس الراتب الملحوظ في الملاك والبالغ 407,50 وذلك من تاريخ تخرجه في 1969/10/01 حتى تعيينه في الملاك مع الفائدة القانونية والرسوم والاتعاب وحيث ان الدولة اجابت بان المادة 11 المذكورة لا تتضمن نصا الزاميا بالتعيين وانما تعلق التعيين على وجود مراكز شاغرة بدليل ان عدد المراقبين يبلغ في الملاك الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 1961/12/30 - 22 مراقبا فقط ليس بين مراكزهم اي مركز شاغر في الوقت الذي حدد فيه عدد طلاب السنة الاولى باربعين طالبا عملا بالمادة 4 من نظام المعهد وان التعيين يعتبر بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 غير قانوني وغير نافذ في مراكز غير شاغرة ولا اعتماد لها في الميزانية وان الوزارة لحظت في مشروع ملاك جديد 116 مركزا للمراقبين الصحيين عوضا عن ال22 مركزا وان هذا المشروع احيل الى المراجع المختصة منذ عام 1968 وحيث ان رفض وزارة الصحة العامة تعيين المستدعي بوظيفة مراقب صحي يستند والحالة هذه لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 التي تحظر التعيين الا في "وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة وفاقا للاصول التي يحددها القانون" وبسبب عدم وجود مراكز شاغرة واعتمادات مرصدة لهذه المراكز وحيث ان المستدعي وان كان يعتبر ان النصوص والالتزامات التي تضعها هذه النصوص على عاتقه تفرض فور تخرجه فانه لم ينكر عدم وجود المراكز الشاغرة والاعتمادات اللازمة لتلك المراكز ولا سعي للوزارة لايجاد تلك المراكز وتأمين تلك الاعتمادات وحيث انه لا يمكن والحالة هذه الزام الوزارة بتعيينه قبل توفر تلك المراكز الاعتمادات وحيث ان الرواتب لا تستحق الا في حال التعيين ومباشرة العمل وفاقا للاصول ويقتضي بالتالي رد المراجعة لهذه الجهة وحيث ان طلب المستدعي التعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء هذا الوضع قد ورد لاول مرة في تعلقه على التقرير والمطالعة وهو يعتبر طلبا جديدا وبالتالي يجب رده بالنسبة لهذه المراجعة