الأحكام

15/03/1972

شورى حكم رقم : 57 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
57/1972
التاريخ
15/03/1972
الأعضاء
جوخدار، الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعويض الموظف عن ساعات العمل الاضافية

-

حيث ان الدوام العام يطبق على جميع الموظفين دون استثناء ان لم يكن هناك من نص مخالف وان المستدعي الذي يخضع عمله للدوام العام مع امكان اخضاعه لساعات دوام خاص حسب متطلبات وظيفته شرط ان لا يزيد عدد الساعات عن عمل ساعات باقي الموظفين والا استحق له تعويض عنها على حق بمطالبة الدولة بالتعويض الموازي لذلك المنصوص عليه في المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/04/24 وحيث ان هذا المجلس كان في قرارات سابقة عديدة صدرت خلال عام 1963 وما بعد قد اعتبر ان مديرية الطيران قد اخطأت في تفسير احكام المادة الثانية من المرسوم 3624-53 وذكر بان صلاحيات الادارة تنحصر في تنظيم مواقيت عمل الموظفين ومناوبتهم بغية استمراره على ان لا يتجاوز عدد الساعات الاسبوعية دوام الموظفين العام (راجع القرار 1294 تاريخ 1963/10/17 على سبيل المثال) والا استحق للموظف تعويض عن الساعات الاضافية ثم قرر منحه نصف التعويض المطالب به نظرا لظروف القضية ولظروف الادارة التي كانت تجهل التفسير الصحيح للنصوص القانونية وفي الحالة الحاضرة وبعد ان عرفت الادارة حقيقة الوضع القانوني للموظف واستمرت في تشغيله ساعات اضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي دون ان تمنحه تعويضا عنها فقد توجب عليها ان تدفع له كامل المبالغ المطالب بها سيما وانها لا تجادله في صحة الوقائع المدلى بها وانه لا يمكن التوقف عند قولها بانها كانت ترغب في اجراء مصالحة معه الا ان بعض المراجع الادارية رفضت ذلك املا في ان يغير هذا المجلس اجتهاده ذلك انه كان على هذه المراجع تنفيذ الاحكام والتفسيرات التي تصدر عنه دون محاولة التأثير عليه او الفات نظره الامر الذي يخرج عن صلاحيتها وانها لو نفذت المصالحات المقترحة لوفرت على الجميع عناء الانشغال بقضايا لا طائل تحتها اما القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27 التي ترك للادارة حق منح الموظف تعويضا عن الساعات الاضافية او حجبه فانه لا يطبق الا بتاريخ لاحق لصدوره ولا مفعول رجعي له وحيث ان هذا المجلس قد سار على منح الموظف خمسين بالماية من المبالغ المتوجبة له وحيث انه لا ضرورة لبحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة