04/04/1972
شورى حكم رقم : 108 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 108/1972
- التاريخ
- 04/04/1972
- الأعضاء
- بيلاني، نون، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول النجاح بمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية على عدم الحاقه بالمعهد
-
وحيث ان طالبها فاز بالمباراة التي اعلن عنها في صيف سنة 69 لاختيار ثمانية مرشحين للدخول الى معهد الدروس القضائية وحيث ان المراجعة ترمي الى اعلان حقه بالتعيين قاضيا متدرجا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1970 عملا باحكام المواد 10 و12 و13 من نظام القضاة العدليين المعدلة بقانون 1967/8/11 وباعتبار ان الادارة ملزمة بالتعيين بعد فوزه بالمباراة وحيث ان المسألة الواجب حلها تنحصر في معرفة ما اذا كانت الادارة ملزمة بالتعيين بعد فوز الطالب بالمباراة ام لا وحيث ان المادة 10 من المرسوم رقم 7969 الصادر في 8 آب 1967 الذي عدل نظام القضاة العدليين تنص: يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية وحيث ان المباراة بمقتضى هذا النص ليست شرطا من شروط التعيين ومرحلة من المراحل السابقة له وحيث ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الناجح في المباراة مؤهل لان يعين في الوظيفة التي تقدم للمباراة من اجلها ولكن دون ان يكسبه هذا النجاح حقا نهائيا بالتعيين كلما كان اجراء التعيين يرتبط بامور اخرى لم تتحقق وحيث ان الاسباب التي ادلت بها الدولة تبريرا لعدم التعيين ولا سيما صدور المرسوم رقم 15367 تاريخ 1970/09/21 في محلها القانوني لان هذا المرسوم الذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء وقضى في مادته الاولى بوقف: "مفعول المرسوم 10494 تاريخ 2 ايلول سنة 1962 والمرسوم 7238 تاريخ 8 ايار سنة 1967 ومفعول جميع النصوص التنظيمية المطبقة لهما والمتعلقة بالامتحانات والنظام الداخلي والمنهاج والدرس الى ان تصدر النصوص التنظيمية لمشروع القانون المنشور بالمرسوم 7969 ويعاد النظر اصلا في نظام التدرج في معهد الدروس القضائية على ان يعمل بهذا التعليق سنة دراسية واحدة يمكن تجديدها "هو قانوني باعتبار انه يدخل في نطاق الانظمة التي اجازت المادة 9 منه اتخاذها وانه نص تنظيمي عام يعدل نصا تنظيميا عاما ولانه وبصفته هذه واجب التطبيق الفوري على كل الحالات التي لم تصبح نهائية في ظل النص السابق وحيث ان حق المستدعي بالرواتب التي يطالب بها او بالتعويض عنها لم يقم اطلاقا لعدم حصول التعيين ولعدم قيام حق نهائي له بهذا التعيين وحيث ان عدم تعيين المستدعي كان لاسباب قانونية ولا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي يدعي انها لحقت به بالاضافة الى ان هذه الاضرار غير ثابتة وغير اكيدة وحيث انه لم يعد من حاجة للجواب على بقية النقاط المثارة من الطرفين