05/07/1972
شورى حكم رقم : 270 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 270/1972
- التاريخ
- 05/07/1972
- الأعضاء
- الجوخدار، الصباح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على قرار التأنيب الصادر من قبل هيئة التفتيش المركزي
-
حيث ان المستدعي يطعن في هذه المراجعة بالقرار رقم 397 - ص تاريخ 27 شباط 1962 الذي قضى بتأنيبه وقد تبلغه كما جاء في اقواله بذات التاريخ ثم تقدم بهذه المراجعة في 1962/08/21 اي بعد فوات مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 103 من نظام مجلس الشورى وحيث انه على فرض ان الاعتراض المقدم منه بتاريخ 1972/03/27 من شأنه وقف مهلة الاعتراض فانه لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي الذي رفض له اعتراضه بالشكل بتاريخ 1962/06/21 بل اقتصرت مراجعته على الطعن بالقرار الاول الذي انصرمت مهلة الطعن به كما ورد اعلاه هذا بالاضافة الى ان مراجعته قد وردت بعد مهلة شهرين من تاريخ تبلغه القرار الثاني مع ان مهلة الطعن بقرارات التأنيب هي شهر واحد ويقتضي رد المراجعة في الشكل في مطلق الاحوال