الأحكام

01/04/1998

شورى حكم رقم : 433 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
433/1998
التاريخ
01/04/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
فريفر، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تعديل قيمة تخمين العقار عند تسوية مخالفة البناء بسبب انخفاض قيمة العملة اللبنانية

-

بما ان البلدية المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه لمخالفته الواقع والقانون والحكم مجددا بتصديق التكليف من قبل اللجنة الخاصة وبما ان القرار المستأنف قضى بتعديل التكليف المعترض عليه وذلك بتخمين سعر المتر المربع للعقار رقم 2791 المصيطبه موضوع النزاع واعتماد سعر المتر المربع باربعة الاف ليرة لبنانية بدلا من اربعين الف ليرة لبنانية لان السعر المعتمد من البلدية لا يتناسب مع الواقع والقانون وبما ان المستأنفة اعتمدت في تكليفها للمستأنف عليه على تخمين اجرته بعد سنوات عدة من تقديمه التصريح وحددت في تخمينها سعرا لا يتناسب مع الواقع والحقيقة وبما ان التخمين يجب ان يكون بتاريخ تقديم التصريح وبما ان ما تدفع به المستأنفة من تدني لسعر العملة الوطنية لا يجد له اي اساس قانوني خاصة وان القرار بني صراحة على الكشف الحسي من قبل لجنة الاعتراضات والتي اطلعت على موقع العقار ومساحته وشكله المتناسق ووضعه ووضع المنطقة الكائن فيها العقار المذكور والاسعار الرائجة في المنطقة في تاريخ تقديم التصريح فضلا عن ان قيمة التخمين هي قيمة نقدية ثابتة وقد استقر العلم والاجتهاد على عدم امكانية تعديلها بسبب انخفاض قيمة العملة (قرار - مجلس القضايا - رقم 111/92) وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'Etat in livre jubilaire du conseil d'Etat P 177 et S not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان الثمن المعتمد في القرار المستأنف مطابق للواقع ويقتضي بالتالي تصديقه بنتيجته لوقوعه في محله الواقعي والقانوني