الأحكام

21/01/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1973

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/1973
التاريخ
21/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق القاضي بتقدير مدى حسم العقوبة التي قضى بها حكم اجنبي من العقوبة التي يفرضها في لبنان.

-

في القانون: حيث ان هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 3 فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل وحيث انه تبين من صورة الحكم المبرز من قبل وكيل الدفاع الصادرة عن محكمة اليونان ان المتهم قد حكم سنتين وثمانية اشهر نفذ منها ثلثيها واحد وعشرين شهرا وعشرة ايام وحيث ان المادة 528 فقرتها الاخيرة تنص على ان العقوبة والتوقيف اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها. وحيث ان هذه المادة تركت للقاضي تقدير المدة التي تحسم من اصل العقوبة التي يقضي بها. وحيث المحكمة ترى حسم كامل المدة التي قضاها المتهم في السجن في اليونان وقدرها واحد وعشرين شهرا وعشرة ايام وعلى ان تحسم له مدة توقيفه في اليونان.