20/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/1988
- التاريخ
- 20/04/1988
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- جرمانونس، معلولي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما جزائيا او نزاعا مدنيا.
-
بما ان القاضي المنفرد الجزائي بحكمه المؤرخ في 1984/12/10 قضى ببراءة المدعي عليه من جرمي الاهانة والتهديد وبكف التعقبات عنه لجهة جرم المادة 571 عقوبات لعدم توفر عناصر الجرم الجزائي لهذه الجهة واعتبار ان النزاع مدني. وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بأن فعل المدعى عليه البقاء في المنزل العائد للمدعية خلافا لارادة هذه الاخيرة يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه بمقتضى المادة 571 عقوبات . وحيث يتضح بالتالي ان قضاة الدرجتين اختلفوا حول وصف الفعل القانوني موضوع النزاع ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي متوفرا ويكون طلب النقض مقبولا في الشكل
- شروط تحقق جرم خرق حرمة المنزل ومدى شموله الدخول او المكوث خلافا لارادة المالك.
-
حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان حددت في باب الوقائع كيفية دخول المدعى عليه هاكوب لمنزل المدعية موضوع النزاع بارادة هذه الاخيرة في بادىء الامر واستمراره في اشغال ذلك المنزل والبقاء فيه خلافا لارادة هذه الاخيرة واعتبرت بأن فعله لهذه الجهة يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه بمقتضى المادة 571 عقوبات التي تعاقب على وجه سواء كل من يدخل منزلا خلافا لارادة صاحبه وكذلك من يمكث في النزل المذكور خلافا لارادة صاحبه ولو كان دخوله الاساسي كان بموافقة المالك وقد قضت بادانته بهذا الجرم والزامه بالاخلاء والعطل والضرر دون ان تنزل به العقوبة لعدم وجود استئناف من النيابة العامة. وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها هذا تكون قد بينت الوقائع التي اعتمدتها وكون هذه الوقائع منطبقة على تلك المحددة في المادة 571 عقوبات وادانته سندا لها ويكون التذرع بمخالفة القانون والخطأ بتفسيره بهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجب الرد.