15/03/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1973
- التاريخ
- 15/03/1973
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القتل عمدا ومفعول الانفعال لجهة توافر عنصر العمد
-
وبما ان عنصر العمد غير متوفر في الدعوى لان المتهم كان لا يزال تحت تأثير الانفعال والتهيج ولم يقدم على ارتكاب جريمته وهو هادىء الطبع مع الاعصاب مستقر الارادة. وبما ان المحكمة لا تدقق عند القول بأن المتهم كان ينقل مسدسا حربيا من عيار 9 ملم وان الرصاصة القاتلة حاصلة من مسدس من عيار 6 ملم لانه لم يثبت بصورة قاطعة بان المتهم كان ينقل فقط مسدسا من عيار 9 ملم وانه لم يكن ينقل مسدس اخر من عيار 6 ملم لا سيما بعد ان ثبت لها ان المتهم كان قد توعد المغدور بقوله له "بنتحاسب " فمن المعقول ان يحتاط للامر وان يكون لديه مسدسان. وبما انه لا يمكن التوقف ايضا عند القول بأن المتهم كان يدافع عن نفسه بدليل اصابته في الوجه الباطني للفخذ الايمن لانه ثابت من التقرير الطبي الذي وضعه الطبيبان اديب طعمة وانطوان غصين ان الجسم الذي دخل في فخذ المتهم هو شظية من غلاف قذيفة نارية دخل من الامام الى الوراء وقد اصابه ارتدادا بعد اصطدامه بجسم صلب . وبما ان فعل المتهم يشكل والحالة هذه جناية القتل قصدا المعاقبة بالمادة 547 عقوبات وفعله لجهة التهديد جنحة تنطبق على المادة 573 ق.ع. فقرتها الاولى وفعله لجهة نقل مسدس حربي لم يثبت انه مرخص جنحة تنطبق على المادة 72 اسلحة او لجهة حيازة بندقية صيد غير مرخصة جنحة تنطبق على المادة 73 اسلحة.
- مفعول التكرار لجهة تشديد العقوبة
-
وبما ان فعل المتهم مكرر بالنسبة لجري التهديد ونقل السلاح الحربي قيقتضي تشديد العقوبة بحقه سندا للمادتين 259 و260 عقوبات .
- مفهوم التدخل في الجرم
-
بما ان المحكمة تعتبر ان هذا المتهم بعد ان انزل شحاده الذي فر من سيارة قرب منزل قريبه محمد اوصل عن معرفة واتفاق المتهم ايليا حريقة الى مزرعة منزل فارس فرج حيث يعمل وينام المغدور وانتظراه الى ان نفذ فعلته ثم نقله معه وابعده عن مكان الحادث . وبما ان هذه القناعة متولدة من افادات الشهود المستمعين في التحقيق ومن محاولته الفرار عندما شعر ان رجال الدرك سيطبقون عليه, ومن حمله مسدسا حربيا غير مرخص . وبما ان فعله هذا يشكل جناية التدخل في القتل المعاقبة بالمادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه.