11/06/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/1973
- التاريخ
- 11/06/1973
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للشك المودع امانة لدى شخص ثالث حتى تحقق الشروط المتفق عليها بين الساحب والمسحوب له.
-
في الاساس : بما ان المدعى عليه ملاحق بجرم اعطاء المدعي احمد موسى شكا بقيمة عشرة الاف ل.ل. مسحوبة على مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ويحمل تاريخ 1972/08/30 اتضح لدى عرضه على المصرف المذكور انه بدون رصيد. وبما انه من المقرر ان الشك المعني باحكام المادة 666 عقوبات المعدلة هو وسيلة دفع انية لاموال نقدية تتم بتخلي الساحب للمسحوب له عند تنظيم الشك عن مؤونة واعتبارها ملكا له وقابلة للتجيير لامر الغير ولا يمكن ان تتضمن هذه المعاملة اي شرط. وبما انه لكي تتوفر عناصر جريمة اعطاء شك بدون رصيد يقتضي ان تتوفر في الشك المميزات المكونة له وهكذا فانه بحال ثبت اتفاق الساحب والمسحوب له على عدم تخلي الاول عن المؤونة الموازية لقيمة الشك تنتفي عن هذا الشك ميزته الاساسية ويضحى في عداد الاسناد العادية الخاضعة للاصول. وبما انه في هذه القضية وبالاستناد الى الشهود والقرائن واخصها شهادة احمد بدور وعلي الحجل والدوافع الجسيمة من هذا الاخير المتضمنة تفسيرا للسبب الذي من اجله سحب الشك تبين بأن الشك لم يسحب في معرض التخلي عن قيمة نقدية يمثلها بل ليكون امانة لدى شخص ثالث هو علي الحجل كان عليه ان يستبقيه في حيازته فلا يتخلى عنه لاحد الا بعد اتمام الشروط التي اتفق الفريقان عليها والتي لم تنفذ بعد وقد حمل علي الحجل على تسليمه للمدعي قبل انقاذ هذه الشروط وبما ان ترتب قيمة الشك بذمة المدعى عليه يخضع لبت النزاع على الاسباب والشروط التي من اجلها سحب الشك وان عنصر النية الجرمية غير متوفر في افعال المدعى عليه. وبما ان القرار الظني المستأنف يكون في موقعه القانوني.