الأحكام

05/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1973

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/1973
التاريخ
05/03/1973
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولعماله

-

في الاساس : بما ان المستأنف يولي بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس بادارة عامة وان موظفيه بالتالي لا يعتبرون من الموظفين الرسميين الذين حددتهم المادة 350 من قانون العقوبات فلا تنطبق اذن على افعال المستأنف المدعى عليه احكام المادة 383 عقوبات التي طبقها بحقه الحكم المستأنف . وبما ان من العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من لهم صفة الموظف الرسمي بشكل لا يقبل الجدل كالمدير العام وبعض اعضاء مجلس الادارة واللجنة الفنية والموظفين المنصوص عنهم في الفقرة 2 من المادة 6 من قانون الصندوق. وبما انه فضلا عن ذلك فان الصندوق يعتبر من الهيئات المنظمة التي نصت عنها المادة 386 عقوبات .