26/07/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/1973
- التاريخ
- 26/07/1973
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توافر الدفاع المشروع عن النفس
-
وبما ان فعل المتهم عمر تركي زريقات اطلاق الرصاص في داخل المطعم باتجاه محمد مطر اذ كان يعتبر من قبيل المقابلة ومن قبيل الدفاع عن النفس فان فعله اللحاق بمحمد مطر الى الشارع بعد ان كان هذا الاخير قد ترك المطعم واطلاق الرصاص عليه بقصد القتل وتبادل الرصاص معه بالشارع لا تتوفر فيه حالة الدفاع بل يشكل عملا مقصودا يهدف الى القتل وقد اصيب بنتيجته موسى الحريري اصابة اودت بحياته وهو يشكل في هذه الحالة الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 معطوفة على المادة 560 من قانون العقوبات بتعذر معرفة ما اذا كانت الرصاصة القاتلة صدرت عن عمر زريقات او عن محمد مطر او معطوفة كذلك على المادة 206 من ذات القانون لان من اصيب كان غير المستهدف .
- في التكرار الجرمي والمفاعيل المترتبة لجهة تشديد العقوبة
-
وبما انه يتبين من بيان السجل العدلي الخاص بالمتهم عمر زريقات انه محكوم بتاريخ 1960/02/16 من محكمة التمييز الجزائية ثلاث سنوات اشغالا شاقة بجناية قتل يقتضي اعتباره مكررا وتطبيق احكام المادة 258 من قانون العقوبات بحقه.