15/06/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 162/1973
- التاريخ
- 15/06/1973
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق الهيئة الاتهامية بتقدير الوقائع والاعادة او التوسع بالتحقيق ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان الهيئة الاتهامية ليست ملزمة باعادة التحقيق او بالتوسع به الا اذا هي قدرت ذلك باعتمادها التحقيقات التي اجراها قاضي التحقيق يدخل ضمن التطبيق الصحيح للاصول القانونية وبما ان تقديرها لهذه الوقائع وان كان يختلف عن تقدير قاضي التحقيق لها او يدخل ايضا ضمن سلطانها المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز بل يترك البت به لقضاة الاساس ويكون السبب المدلى به من هذا القبيل مردودا.
- في امكانية المدعي استئناف قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق.
-
بما ان البنك العربي كان قد ادعى بحق نقولا ناصيف بجريمة محاولة سلب الاموال العائدة له فقرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه من هذه الجريمة فاصبح من حق البنك المدعي استئناف قرارات منع المحاكمة كما وان المدعى عليه الاخر ادوار زريق بذات التهمة على الفقرة الاخيرة من المادة 139 أ.ج. التي تميز حق استئناف كل قرار من شأنه ان يمس بمصلحته.