الأحكام

27/03/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/1969
التاريخ
27/03/1969
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
يونس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اسقاط المدعي الشخصي لحقه عن احد المدعى عليهم في جرم اساءة الامانة لجهة سقوط دعوى الحق العام والشخصي عن الباقين وامكانية الرجوع عن هذا الاسقاط

-

وحيث ان الجهة المدعية استبعدت التزوير ثم اسقطت حقوقها الشخصية عن احد المدعى عليهم انطوان غانم ثم كررت هذا الاسقاط في جلسة لاحقة, ولكنها رجعت عنه عندما رفض المدعى عليه انطوان غانم هذا الاسقاط, وحيث انه عملا باحكام المادة 158 ق.ع فان الاسقاط لا ينقض ولا يتعلق على شرط, بمعنى انه لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن ان يكون مرتبطا بشرط, وبطبيعة الحال شرط قبول المدعى عليه لهذا الاسقاط, فسواء اقبل المدعي عليه ام لم يقبل فان الاسقاط يبقى نافذا ولا يمكن الرجوع عنه, خلافا لما ورد في نص المادة 470 ق. الاصول المدنية بحيث يعلق مفعول التنازل على قبول المدعى عليه لهذا التنازل وحيث انه من جهة ثانية, وبالاستناد الى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها, فان الصفح عن احد المحكوم عليهم لا يقبل التجزئة ويشمل جميع المدعى عليهم, الفاعل والشريك والمسؤول بالمال, لانه يتناول الفعل الجرمي بحد ذاته بقطع النظر عن الاشخاص ويشمل كامل العطل والضرر الذي اصاب المدعي من جراء الحادث المشكو منه, وحيث انه ينتج مما تقدم ان اسقاط المميز عليهما حقوقهما الشخصية عن المدعى عليه انطوان غانم يشمل باقي المدعى عليهم, بمعنى انهما باسقاطهما حقوقهما الشخصية عن انطوان المذكور يكونان في الوقت ذاته قد اسقطا هذه الحقوق عن المدعى عليهم الاخرين, على اعتبار ان الفقرة الرابعة من المادة 157 ق.ع. تنص على ان الحق العام يسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الجنح المنصوص عليها في المادة 670 و671 ق.ع. وحيث ان الفعل الجرمي, موضوع الدعوى الحاضرة يشكل جرم اساءة الامانة وليس جرم التزوير لانتفاء عنصره المادي, فانه يقتضي اعتبار الحق العام ساقطا عن جميع المدعى عليهم تبعا لسقوط الحق الشخصي عن المدعى عليه انطوان غانم