الأحكام

04/06/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/1969
التاريخ
04/06/1969
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية ومفهوم الاسباب السابقة والمقارنة.

-

وبما انه, من الرجوع الى القرار المطعون فيه, يتبين ان المحكمة قد طبقت احكام المادة 204 عقوبات فقرتها الاولى بقولها: "وحيث استنادا لما تقدم فان المحكمة ترى بصورة جازمة انه بسبب العلة التي كان يشكو منها المغدور فقد ساعدت اعمال العنف التي تعرض لها على يدي المتهمين بوفاته الحاصلة بتاريخ 1967/07/19" حيث ان المادة 204 عقوبات تنص بان العلة السببية بين الفعل من جهة والنتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة" وبما انه, من هذا التعليل المذكور اعلاه, يتضح ان المحكمة قد احسنت تطبيق الفقرة الاولى من المادة 204 المذكورة التي وحدها تنطبق على وقائع الدعوى, كما قدرتها المحكمة - اما الفقرة الثانية من المادة المشار اليها فتنص على حالة وجود سبب لاحق لا وجود له في الوقائع موضوع هذه الدعوى اذ ان اعمال العنف التي تعرض لها المغدور وان كانت لا تسبب الوفاة عند الشخص العادي الا انها, كما اعتبرتها المحكمة, قد ساعدت بتسبب وفاة المغدور على اثر حصولها - فيجب رد هذا السبب .

- مفهوم السبب التمييزي المبنى على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بمطالب لم توضع قيد المناقشة.

-

وبما ان الطلبات التي يجب على المحكمة الاجابة عليها هي التي ترد اثناء المحاكمة وتوضع موضع قيد المناقشة وليس الطلبات التي ترد بعد ختام المحاكمة وخارج جلسات المحاكمة ودون ان تكون قد وضعت قيد المناقشة بين الطرفين فضلا عن ان المذكرة التي يقدمها الفريقين بعد ختام المحاكمة هي لتوضيح اسباب الادعاء او الدفاع التي كانت مدار بحث ومناقشة اثناء المحاكمة العلنية وليس للادلاء باسباب جديدة لم تطرح سابقا للمناقشة.

- مفهوم المعاملة الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى نقض الحكم ومدى شمولها عدم عرض المواد الجرمية على المتهم.

-

كما ان عرض المواد الجرمية على المتهم اثناء المحاكمة ليس من المعاملات الواجب على المحكمة القيام بها - الا اذا طلب المتهم ذلك.